فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1290

جـ: الصاع أربعة أمداد. سواء رطبًا أم يابسًا أما بالوزن فسيختلف اليابس والرطب فهو غير منضبط والكيل أضبط. لان الكيل سواءٌ سواءً كان المكيل يابسًا أم رطبًا.

س: هل يجزئ إخراج فلوس عن صدقة الفطر؟

جـ: إذا كانت المصلحة تقتضي إخراجها فلوسًا فتخرج فلوسًا ويلاحظ مصلحة الفقراء. فإن كان الفقير يريد شراء علاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم له فلوسًا.

س: إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء فهل يجوز ذلك؟

جـ: الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من الزكاة أو صدقة تطوع أمّا زكاة الفطر فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اغنوهم في ذلك اليوم) [1] [2] والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد. ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد. ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلًا من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا.

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومين أو بثلاثة؟

جـ: يجوز للإنسان أن يعزلها ولو من نصف رمضان ولكن لا يصرفها للفقراء إلا في ليلة العيد أو صباح يوم العيد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".

س: هل يجب على الفقير إذا أعطي مالًا يزيد عن حاجته وحاجة أسرته ليوم العيد قبل صلاة العيد أن يخرج الفطرة عنه وعمن يعول؟

جـ: إذا طلع فجر يوم العيد وهو لا يملك قوت يومه وأعطى من مال الفطرة حتى صار لديه زيادة على قوت يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة وكذا المولود الذي يولد بعد صلاة العيد فلا فطرة عليه.

س: هل يدخل حراس الرؤساء والوزراء والمشائخ في من يجب على الشخص أن يؤدي عنهم زكاة الفطر؟

جـ: لا لأنهم موظفون تعطى لهم مرتبات وكل واحد منهم يخرج زكاة الفطر عن نفسه.

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في معرفة علوم الحديث برقم (59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت