فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1290

الخمس" [1] والركاز يكون من الذهب والفضة."

س: إذا لقى الشخص ركازًا آثار صنعته قريبة وليست قديمة فهل يسمى ركازًا يجب فيه الخمس؟

جـ: من شرط الركاز أن يكون قديمًا أما إذا كانت آثار صنعته قريبة فهو لا يسمى ركازًا ولا يجب فيه الخمس وإنما هو لقطة يجب عليه أن يعرف بها لمدة سنة كاملة وبعد السنة يصرفه في نفسه بنية ضمانها إذا وجد صاحبها في يوم من الدهر، وهذا البحث سيأتي في"باب اللقطة".

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح البخاري برقم (2184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت