فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1290

الباب الأول: الطلاق

س: ما هو الطلاق السني؟

جـ: هو طلاق المرأة وهي حامل أو في طهر لم يمسها الزوج فيه هذا الطلاق السني من حيث الصفة أما الطلاق السني من حيث العدد فهو أن يكون الطلاق طلقة واحدة. وهذا هو الطلاق المشروع.

س: ما هو الطلاق البدعي من حيث الصفة ومن حيث العدد؟

جـ: هو طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر قد جامعها الزوج فيه هذا من حيث الصفة أما من حيث العدد فهو ان يطلق الرجل المرأة طلقتين أو ثلاثًا في وقت واحد وهو حرام بالإجماع.

س: هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر؟

جـ: لا يجوز طلاق الرجل امرأته حال الحيض [1] كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضًا وهذا يسمى طلاقًا بدعيًا وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ [2] كما سيأتي أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء.

(1) صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) . حديث رقم (4953) بلفظ: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه (طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) .

أخرجه مسلم في الزكاة 1686 , الطلاق 2675 , 2676 والترمذي في الطلاق واللعان عن رسول الله 1095 , 1096 , والنسائي في الطلاق 3336 , 3337 , وأبو داود في الطلاق 1864 , 1865 , وابن ماجة في الطلاق 2009 , 2012 , وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 287 , مسند المكثرين من الصحابة 4271 , 4558 , ومالك في الطلاق 1053 , والدارمي في الطلاق 2162 , 2163.

أطراف الحديث: تفسير القرآن 4528 , الطلاق 4851 , 4854 , الأحكام 6627.

وفي صحيح مسلم: كتاب: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ولو خالف وقع ... . حديث رقم (1471) بلفظ: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهى حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته هى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق).

أخرجه البخاري تفسير القرآن 4528 ,الطلاق 4851 , 4854 , الأحكام 6627 ,والترمذي في الطلاق واللعان عن رسول الله 1095 , 1096 , والنسائي في الطلاق 3336 , 3337 ,وأبو داود في الطلاق 1864 , 1865 , وابن ماجة في الطلاق 2009 , 2012 ,وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 287 ,مسند المكثرين من الصحابة 4271 , 4558 , ومالك في الطلاق 1053 ,والدارمي في الطلاق 2162.

أطراف الحديث: الطلاق 2675 , 2676.

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (4954) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت