س: هل يجوز أخذ صورة للميت؟
جـ: إذا كان لإثبات تحقيق جنائي أو لمصلحة فلا مانع أما لشيء آخر فلا.
س: هل يجوز قلع أسنان الميت التي هي من ذهب؟
جـ: عندي: أنه لا يجوز لأنَّ قلعها مثلة بالميت ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى تغميض عيني الميت والعلماء يستحسنون تغليق فمه، فكيف يجوز قلع أسنانه وأضراسه.
س: إذا مات إنسان وفي فمه أسنان من الذهب فهل يجوز نزعهن أم لا؟
جـ: اعلم بأن قلع الأسنان طمعًا في الذهب فيه غضاضة على أبناء الميت وبناته وفيه انتهاك لحرمة الميت التي ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الميت له حرمة حيث قال:"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" [1] ولأنه في قلع أسنان الميت تشويهًا له في حين أن العلماء قد نصوا على تحسين صورة الميت وضم شفتيه وإغماض عينيه فكيف نفتي بتشويه صورته لأجل أسنان الذهب ولأن في قلع أسنان الميت نوع من المثلة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنه لا حق لأحد من الورثة فيه وليس فيه شيء من المخلف وهو شيء يسير وإذا كان العلماء قد جوزوا شق بطن الميت لاستخراج
(1) سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. حديث رقم (2792) بلفظ: عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (كسر عظم الميت ككسره حيا) . صححه الألباني في صحيح سنن أبو داود برقم (3207) .
أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز 1605 وأحمد في باقي مسند الأنصار 23172، 25073.