فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1290

على تحريم شهادة الزور وأنها من أكبر كبائر الذنوب.

س: ما هو حكم الإسلام فيمن يقدم ويتجرأ على شهادة الزور أكثر من مرة. أفيدونا جزاكم الله خير؟

جـ: المسلم الذي يشهد الزور فاسق عاصٍ لله مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب وقد قرنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشراك بالله كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشتراك بالله وعقوق الوالدين ثم قعد وكان متكئًا فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور [1] قال الراوي للحديث فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) .

س: هل يقبل يمين المدعى عليه وإن كان فاسقًا فاجرًا؟

جـ: إذا لم يستطع المدعى أن يبرهن على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقًا.

س: هل تجب على المدعى يمين الرد؟

جـ: لا تجب على المدعى يمين الرد إذا طلب المنكر يمين المدعى وليس للقاضي إلزامه بيمين الرد ولكن إذا رضي المدعى أن يحلف ورضي بيمينه المدعى عليه فيجوز بموجب تراضيهما على إرجاع اليمين على المدعى إذا كان المدعى عليه متورعًا تقيًا.

س: ما العمل إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لأحدهما؟

جـ: إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح بينهما قسم المدعى بينهما نصفين.

س: هل تقبل البينة بعد أخذ اليمين؟

جـ: هذه مسألة خلافية بين العلماء فذهب جماعة منهم إلى أنه لا تقبل البينة بعد أخذ اليمين لحديث (شاهداك أو يمينه) [2]

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالرحمن بن أبي بكره رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (2460) .

(2) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حديث رقم (2229) بلفظ: عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض بن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له) .

أخرجه مسلم في الإيمان 197 , 198 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1190 , تفسير القرآن عن رسول الله 2922 , وأبو داود في الأيمان والنذور 2822 , وابن ماجة في الأحكام 2314 , وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة 3395 , 3416.

أطراف الحديث: المساقاة 2185 , الخصومات 2239 , الرهن 2332 , الشهادات 2474 , 2477 , تفسير القرآن 4185 , الأيمان والنذور 6167 , 6183 , الأحكام 6647 , التوحيد 6891.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت