س: عند زكاة الذهب هل تكون بسعر يوم الشراء أم يوم إخراج الزكاة؟
جـ: تكون بسعر يوم إخراج الزكاة.
س: هل على المال المديون زكاة قبل إرجاعه؟
جـ: إن كان دينًا مأمولًا رجوعه فتجب عليه الزكاة وإن كان ميئوسًا رجوعه فلا زكاة عليه.
س: من له مبلغ مأتين ألف ريال هي دين عند غيره وعليه دين مثلها فهل تجب عليه زكاة؟
جـ: إن كان الدين الذي له مرجو القضاء فيجب عليه اخراج زكاته والدين الذي عليه إن كان مرجو فسيزكي عليه مالكه.
س: متى تجب زكاة الدين المرجو؟ هل عند إرجاعه أم متى؟
جـ: تجب عندما يحول عليه الحول.
س: إذا جمع إنسانًا مبلغًا من المال لعمل مصلحة من المصالح العامة كمسجد أو مدرسة أو مشروع مياه أو نحوه وبقي مدة سنة قبل العمل به فهل تجب عليه زكاة؟
جـ: نعم: تجب فيه زكاة لأن الأدلة الشرعية لا تفرق.
س: هل يشترط أن يكون إخراج الزكاة في شهر رمضان الكريم؟
جـ: لا يشترط ولكن اعتاد الناس أن يخرجوا الزكاة في شهر رمضان الكريم ويجوز أن يخرج المالك الزكاة في أي شهر كان من أشهر السنة.
س: هل تجب الزكاة في البترول؟
جـ: الأحاديث وردت في الذهب والفضة فقط.
س: هل تجب الزكاة على أصحاب الدخول المحددة. كالموظفين والحرفين والعمال ونحوهم؟
جـ: من ملك النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. سواء كان عاملًا أم موظفًا أم غيرهما.
س: معي سيارة أستخدمها لبعض أغراضي الشخصية وأحيانًا أحمل عليها بضاعة لدكان صغير فهل عليها زكاة؟
جـ: ليس عليها زكاة لأنها لأغراض شخصية. أما إذا كانت للاستغلال فعليها زكاة عند الهادوية. أما الجماهير من العلماء فلا زكاة عندهم في المستغلات.
س: هل يجب إخراج زكاة التجارة من رأس المال؟