جـ: إذا عرفنا أن الذابح ذبح على الطريقة الإسلامية سواءً كان من الكتابيين أو المسلمين فنسم الله ونأكل.
س: إذا رمى الرامي السهم ولم يذكر اسم الله تعالى فهل يجوز أكل الصيد؟
جـ: إذا لم يسم الله تعالى فلا يأكله لقوله تعالى"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" [1] .
س: هل يجوز أن نسمي الله على الذبيحة التي تستورد مذبوحة عند أكلها عملًا بحديث (سمو الله عليه وكلوه) [2] ؟
جـ: البالغ في هذه الأيام أن الدجاج وغيره من الحيوانات الأخرى المستورد لحمها لا يذبحونها على الطريقة الإسلامية وإنما يميتونها بطرق أخرى. والمراد بالحديث أن الرومان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يذبحون المذبوحة على الطريقة الإسلامية ولكنهم لا يذكرون اسم الله عليها فقال"كلوا وسمو الله عليها".
س: ما حكم أكل لحم ما يسمى ب (العقير أو الهجر) الذي يذبح عند الشخص أو القبيلة لإرضائها؟
جـ: أنا متوقف في هذه المسألة [3] وأقول الله أعلم. والإنسان إذا لم يكن متيقنًا من المسألة فيقول الله أعلم أحسن مما يغامر ويقول بشيء لم يتيقنه.
س: ما هو الحكم الفصل في حكم ما يسمى بالعقير أو الرضا هل يجوز نزع الذبيحة أم تسليمها إلى من يستحقها أم لا؟
جـ: العلماء في هذا العصر قد اختلفوا في العقير هل هو التحريم أو الإباحة وأنا متوقف عند هذه المسألة لا بكونها محرمة ولا بكونها مباحة ولكني أجعلها من الشبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات.
س: ما حكم (ذبح الذبيحة التي تسمى الهجر أو العقير) في الشريعة الإسلامية علمًا بأنه لا يتم الإعفاء إلا بذلك؟
جـ: الهجر هو أن الرجل يأتي بالثور أو الكبش فيذبحه عند باب بيت المجني عليه ولا يتم العفو عند القبائل إلا بهذا الهجر.
والعلماء مختلفون فبعضهم قال هو جائز وبعضهم قال إنه حرام لأنه أهل به لغير الله حيث ذبح إرضاء للقبيلة أو لرجل أو لأسرة وبعضهم قال يجوز للضرورة لأنه إذا لم يتم هذا تتعقد المشكلة ويحصل سفك دماء.
(1) سورة الأنعام: آية (119) .
(2) صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حديث رقم (6849) بلفظ: عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن ها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا.
أخرجه النسائي في الضحايا 4360 وأبو داود في الضحايا 2446، وابن ماجه في الذبائح 3165، ومالك في الذبائح 925، والدارمي في الأضاحي 1894.
أطراف الحديث: البيوع 1916، الذبائح والصيد 5083.
(3) سئل شيخنا حفظه الله. عن هذه المسألة مرة أخرى من قبل طلاب سنة أخرى من طلاب جامعة الإيمان فأجاب بأن الذبح والأكل لما يسمى عند القبائل اليمنية بالعقير أو الهجر"شبهة من الشبهات وذلك لأن الذبيحة تذبح عند بيت المراد إرضائه ولا تذبح في المجزرة. وكأن القصد من الذبح التقرب إلى المذبوح لديه لإرضائه هذا فحوى إجابته وترجيحه في هذه المسألة."