س: هل صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب مشروعة؟
جـ: صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب قد جاءت الأحاديث بمشروعيتها وذهب إلى مشروعيتها جماعة من العلماء ولم يقل بمشروعيتها بعض العلماء نظرًا إلى أن وقت المغرب كحد السيف وأن المشروع تعجيل أداء صلاة المغرب عقب الأذان بلا فاصل وقد تكلمت في حلقة سابقة بكلام طويل ذكرت فيه أدلة الفريقين على جهة التفصيل وما أجاب أهل القول الأول على أهل القول الثاني ووجوب الدخول في جماعة صلاة المغرب على من أقيمت الصلاة وهو حاضر عملًا بالحديث الصحيح المصرح بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة سواءً أكان الحاضر ممن يذهب إلى مشروعية صلاة الركعتين أم ممن يذهب إلى عدم مشروعيتها.
س: ما حكم الركعتين قبل صلاة المغرب؟
جـ: الركعتين قبل صلاة المغرب واردة من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تقريره في كثير من كتب السنة النبوية وإلى القول بسنيتها ذهب بعض العلماء وقال آخرون بأنها مكروهة والراجح أنها مشروعة ولكن القول بمشروعيتها ليس على إطلاقه بل بشرط أن يكون لمن يريد أدائها فرصة لصلاتها قبل المغرب وبعد أذان المغرب أما إذا كان المؤذن قد شرع في الإقامة فلا يحق لأحد أن يصليها لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) [1] .
س: أفتونا في حكم الركعتين اللتين تؤديان قبل أداء صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب مباشرة وهل الصلاة المذكورة مشروعة قبل هذا الوقت أو أنها غير مشروعة؟
جـ: اعلم أن مسألة صلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان المغرب وقبل أداء صلاة المغرب من المسائل الشرعية الفرعية التي اختلفت فيها أنظار العلماء فمن العلماء من ذهب إلى مشروعية الصلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان المغرب وقبل أداء صلاة المغرب ومن العلماء من ذهب إلى عدم مشروعية هاتين الركعتين بل ذهب إلى أنها مكروهة ومن الفريق الثاني علماء المذهب الهادوية الزيدية رحمهم الله جميعًا وقد أصبح الفريق الأول وهم القائلون بمشروعية الصلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان المغرب وقبل أداء صلاة المغرب على جهة السنة أو الندب أو الاستحباب احتجوا بجملة أدلة من السنة النبوية الدليل الأول عام وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم"بين كل أذانين صلاة" [2] أي بين كل أذان وإقامة صلاة فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة من باب التغليب وذكر الأبوين للأب والأم والقمرين للشمس والقمر فهذا الحديث يعم ما بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب لأن لفظة كل من ألفاظ العموم فتعم كل
(1) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. حديث رقم (1160) بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
أخرجه الترمذي في الصلاة 386 والنسائي في الإمامة 855، 856 وأبو داود في الصلاة 1075 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1141 وأحمد في 8269، 9495، والدارمي في الصلاة 1412.
أطراف الحديث: صلاة المسافرين وقصرها 1161.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله ابن مغفل المزني في صحيح البخاري برقم (1182) .