فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1290

بلفظ أو التخييرية. وما دام وقد حلف المدعى عليه فقد استوجب النار بالحنث في يمينه إذا اقتطع به مال امرئ مسلم ولكن بشرط أن يكون أداء اليمين بحسب طلب الغريم وبحضوره. أمَّا إذا حلف المدعى عليه بدون طلب اليمين منه فلا تسقط الشهادة. وإن حلف بدون حضور المدعى فعليه أن يعيد اليمين بحضور المدعى إن طلب المدعى ذلك وهذا القول الأخير هو الراجح عند شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله.

س: هل يشرع إبرار قسم المسلم؟

جـ: نعم: يشرع للمسلم أن يبر بقسم أخيه لحديث"من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه" [1] .

س: إذا دخل الشخص (عند أناس يمضغون القات) فيحلفون عليه أن يأخذ القات ويمضغه معهم فهل يجب عليه إبرار قسمهم؟

جـ: يأخذ القات ويبر قسمهم.

كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد أو يستطع فعل واحد من الأمور الثلاثة فصيام ثلاثة أيام

س: ما هي كفارة اليمين؟

جـ: هي ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" [2] .

س: هل يجوز إطعام كفارة اليمين مسكينًا واحدًا لمدة عشره أيام أو يعطي النقود لمسكين واحد؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز. حديث رقم (1163) بلفظ: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ.

أخرجه مسلم في اللباس والزينة 3848 , والترمذي في اللباس عن رسول الله 1682 , الأدب عن رسول الله 2733 , والنسائي في الجنائز 1913 , الأيمان والنذور 3718 , الزينة 2514 , وان ماجة في الكفارات 2106 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 17773.

أطراف الحديث: المظالم والغصب 2265, النكاح 4777, الأشربة 5204, المرضى 5390 ,الاستئذان 5766 , الأيمان والنذور 6162.

(2) سورة المائدة: آية (89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت