س: هل يحكم القاضي الشرعي باعترافات من صدرت منه اعترافات نتيجة إرهابه أو تعذيبه أو أنها اعترافات غير صحيحة أفيدونا مأجورين؟
جـ: تعذيب المتهم قبل إدانته لكي يعترف لا يجوز شرعًا وإذا اعترف مكرهًا فاعترافه لا يكون في نظر الشريعة الإسلامية إقرارًا شرعيًا يحكم القاضي الشرعي على المتهم بموجبة.
س: هل يشترط أن يكون الإقرار عدة مرات أم يكتفي بمرة واحدة؟
جـ: قال الشوكاني: يكتفي بإقرار المقر مرة واحدة خلافًا للحنفية والهادوية.
حرمة الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط
س: هل يجوز للمُقرُّ أن يرجع عن إقراره؟
جـ: لا يجوز للإنسان أن يرجع عن إقراره ولا يقبل منه الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط أما في غير حد الزنا فلا يحق للمقر الرجوع عن إقراره. ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره.
س: هل اليمين تقبل من الرجل الصالح الورع فقط أم تقبل من كل رجل حتى ولو كان فاجرًا؟
جـ: تقبل اليمين من الرجل الصالح الفاضل ومن الرجل الفاسق الفاجر لأن إثم فجوره على نفسه.
س: هل تقبل شهادة من يقرر قوله أو فعله؟
جـ: عند علماء المذهب الهادوي. لا تقبل شهادته لأنه مقرر لفعله وعند مجموعة من العلماء ومنهم الشوكاني أنه إذا كان الشخص متدينًا فتقبل شهادته مهما كان عدلًا متدينًا غير مضنة الكذب.
س: ما حكم شهادة الزور؟
جـ: هي من أكبر الكبائر جاء في صحيحي البخاري ومسلم"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور"قال الراوي وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" [1] وهذا دليل صحيح صريح"
(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم (2460) بلفظ: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) .
أخرجه مسلم في الغيمان 126 والترمذي في البر والصلة 1823 والشهادات 2224 وتفسير القرآن 2945 وأحمد في مسند البصريين 19491، 19499.
أطراف الحديث: الأدب 5519، الاستئذان 5802، استتابة المرتدين 6408
معاني الألفاظ: ... الزور: الكذب والباطل.