س: امرأة جاهلة بالعدة فمات زوجها ومرت أيام العدة ولم تعتد فهل يجب عليها أن تقضي العدة؟
جـ: النساء يعرفن وجوب العدة إذا توفي الزوج.
س: إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلًا منهما قد دخل بها؟
جـ: يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني. فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش. وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول.
س: إذا كان زوج المرأه مفقودًا فكيف تعتد؟
جـ: أولًا يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون: تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام.
س: المرأة المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الخروج في العدة لحاجة رغم أنه يوجد من يسد حاجتها هذه ولكنها تريد أن تخفف عن أهل بيتها؟
جـ: لا يجوز للمرأة المعتدة التي توفي زوجها الخروج لقضاء حوائجها إلا للضرورة وإلا فلا وكونها تريد التخفيف عن أهلها ليس بعذر ضروري.
س: هل يجوز للمرأة الخروج لزيارة المرضى وهي في عدة وفاة زوجها؟
جـ: الأحوط عدم خروج المرأة المعتدة عدة وفاة زوجها لزيارة المرضى.
س: ما حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها إلى المسجد لصلاة التراويح وكذا الاعتكاف؟
جـ: المرأة المعتدة لا تخرج إلا للضرورة في النهار، أما للاعتكاف ولصلاة التراويح فالظاهر عدم الجواز والله أعلم.
س: هل صحيح ما يدور في العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها أنه لا يجوز لها أن تضع أي دهان فيه رائحة مثل: الدهانات المعطرة أو أي مرطب على جسمها أو شعرها طوال فترة العدة والتي هي أربعة أشهر وعشرة أيام؟ كما أنهم يقولون أن عليها أن تحتفظ بكل ما يتساقط عنها من الشعر أو قصاصة الأظافر إلى نهاية فترة العدة ثم تقوم بدفنها بعد أن تدفنها بالزيت فهل هذه من الخرافات؟ أم أن هذه من الشرع؟
جـ: لا يجوز للمرأة المعتدة أن تتطيب إلا إذا طهرت من الحيض، وإذا اغتسلت في أيام العدة، وهي مدة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، فلها أن تطيب جسمها (بالقسط) ، أي بقسط من الظفار وهو نوع من البخور العادي، كما جاء في صحيح