فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 459297 من 466147

اعلم رحمنالله وإياك: إن مذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحيوان إلا في بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل ، والبقر ، والغنم الضأن والمعز سواء. وألحق بالبقر الجوامس ، والإبل تشمل العراب والبخاتي ، والخلاف في الخيل.

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى دليل أبي حنيفة رحمه الله استدل لوجوب الزكاة في الخيل بالقياس في حملها على الأصناف الثلاثة الأخرى ، إذا كانت للنسل أي كانت ذكوراً وإناثاً ، بخلاف ما إذا كانت كلها ذكوراً يجامع التناسل في كل واشترط لها السوم أيضاً.

وبحديث:"ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره"الحديث. وفيه ذكر الأموال الزكوية كلها والإبل والبقر والغنم. فقالوا: والخيل يا رسول الله؟ فقال:"الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ، ولرجل وزر. أما التي لرجل أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة"- إلى آخر ما جاء في هذا القسم -"ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر"

فقال - رحمه الله: إن حق الله في رقابها وظهورها هو الزكاة. وقد خالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ووافقه زفر ، وبما رواه الدار قطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر مرفوعاً:"في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم".

أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها والرد على أدلة أبي حنيفة رحمه الله:

واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"

والفرس اسم جنس يعم ويعدم ذكرها مع بقية الأجناس الأخرى حتى سئل عنها صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت مثلها في الحكم لما تركها في الذكر.

وحديث:"قد عفوت عن الخير فهاتوا زكاة الرقة"رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت