فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29160 من 466147

الرابع: إذا عاهد غدر ولم يفِ بالعهد، والغدر حرام فِي كلّ عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرًا، ولهذا فِي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قتل نفسا معاهدًا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا ) )، وقد أمر الله تعالى فِي كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأمّا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد، ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) )، فذكر منهم: (( ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفَّى له، وإلا لم يفِ له ) ). ويدخل فِي العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربّه عليه من نذر التَّبرُّر ونحوه.

الخامس: الخيانة فِي الأمانة.

وحاصل الأمر أن النّفاق الأصغر كلَّه يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قاله الحسن. وقال الحسن أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت