كتاب الخصومات
الصفحة
1 -قس بن ساعده الإيادي هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) قبل الإسلام.
2 -وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين ...
3 -عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصًا وهو يزني إذا لم يكن ثم شهودًا غيره
4 -جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه ...
5 -جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة
6 -حرمة الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط.
7 -جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق ...
8 -قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلًا متدينًا ..
9 -حرمة شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر
10 -إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه ..
فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقًا.
11 -جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه.
12 -في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين
13 -آراء العلماء في جواز قبول البينة بعد أخذ اليمين.
14 -آراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه.
15 -جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين.
16 -اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها.
17 -لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه.
18 -أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط ..