فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1290

كتاب الخصومات

الصفحة

1 -قس بن ساعده الإيادي هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) قبل الإسلام.

2 -وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين ...

3 -عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصًا وهو يزني إذا لم يكن ثم شهودًا غيره

4 -جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه ...

5 -جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة

6 -حرمة الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط.

7 -جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق ...

8 -قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلًا متدينًا ..

9 -حرمة شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر

10 -إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه ..

فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقًا.

11 -جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه.

12 -في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين

13 -آراء العلماء في جواز قبول البينة بعد أخذ اليمين.

14 -آراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه.

15 -جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين.

16 -اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها.

17 -لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه.

18 -أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت