كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد وأن يكون النصاب كاملًا من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعًا عند أحمد وأبي داود والبيهقي بلفظ (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [1] وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" [2] وحديث علي بن أبي طالب أيضًا عند أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء" [3] يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا سيما أن ما روي من طريق علي ومن طريق ابن عمر قد روى من طريقين وخصوصًا وقد حسن حديث علي أبو داود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما روي تصحيحه عن الإمام البخاري - رضي الله عنه - على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انظم إليه غيره وأصبح مرويًا من عدة طرق فيصير حديثًا صحيحًا لغيره صالحًا للاحتجاج به.
س: هل يشترط لزكاة النقود أن يمضي عليها الحول؟
جـ: اعلم بأن اللازم على من عنده نقود أو مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان بالغًا نصابًا من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول. وأنه لا بد أن يكون النصاب كاملًا من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعًا عند احمد وأبي داوود والبيهقي بلفظ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [4] وحديث عبدالله ابن عمر عند احمد وأبي داوود والترمذي بلفظ: (من استفاد
(1) سنن ابن ماجه: كتاب الزكاة: باب من إستفاد مالًا. حديث رقم (1782) بلفظ: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (1461) .
معاني الألفاظ: ... يمر: يجتاز ... الحول: العام
انفرد به ابن ماجة.
(2) سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. حديث رقم (572) بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (631) .
أخرجه مالك في الصيام 580
أطراف الحديث: الزكاة 573
معاني ألفاظ الحديث: ... الحول: العام. ... الرب: الصاحب والمالك والسيد.
(3) سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم (1343) بلفظ: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (1574) .
أخرجه الترمذي في الزكاة 563، والنسائي في الزكاة 2432، 2433، وابن ماجة في الزكاة 1780، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 673، 869، والدارمي في الزكاة 1573.
أطراف الحديث: الزكاة 1342
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني للحديث صحيح في سنن ابن ماجة برقم (1461) .
(4) سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي - رضي الله عنه - في سنن الترمذي بتصحيح الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (631) .
سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي - رضي الله عنه - في سنن أبي داود بتصحيح الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1574) .