فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1290

الباب العاشر: القضاء للفوائت

الصفحة

1 -أراء العلماء في حكم قضاء من ترك الصلاة عمدًا

2 -حرمة ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا ووجوب القضاء

3 -الأحوط قضاء الصلوات المتروكة عمدًا

4 -وجوب أداء صلاة كل فرض في وقته لكل من كان مسافرًا أو مقيمًا بالماء فإن لم يجده أو تعذر عليه فيجب عليه التيمم بالتراب

5 -لا يشرع قضاء الصلوات الفائتة عن الميت

6 -عدم مشروعية الصلاة عن أحد من الأحياء أو الأموات

7 -مشروعية قضاء السنن الراتبة

8 -حكم الشرع فيمن يترك الصلوات أو بعضها

9 -يقضي المصلي ما فاته من الفروض في أي وقت من ليلٍ أو نهار

10 -كيفية قضاء الصلوات المتروكة

11 -يقضي الصلاة من ترك شرطًا من شروطها أو ركنًا من أركانها

12 -يقضي الصلاة من تابع إمام الصلاة في مبطل إذا كان عالمًا ببطلان فعل الإمام

13 -مشروعية الفتح على إمام الصلاة إذا غلط وليس هو من مبطلات الصلاة

14 -بطلان صلاة المؤتمين بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة إذا كان المؤتمون يعلمون بأنها الخامسة

15 -يقضي من ترك الصلاة تشاغلًا بعمل مباح

16 -حرمة الإنشغال عن الصلاة حتى يخرج وقتها بأي عمل كان

17 -يقضي الصلاة من تكلم في الصلاة عمدًا أو سهوًا

18 -كراهة الإبتسام في الصلاة ولكنه لا يبطل الصلاة

19 -ثبوت شروط الصلاة عند الشوكاني

20 -المريض يقضي الصلوات الفائتة أثناء التخدير

21 -لا يجوز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر

22 -يقضي من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين

23 -الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

24 -من نسي قراءة الفاتحة هو مؤتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت