الباب العاشر: القضاء للفوائت
الصفحة
1 -أراء العلماء في حكم قضاء من ترك الصلاة عمدًا
2 -حرمة ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا ووجوب القضاء
3 -الأحوط قضاء الصلوات المتروكة عمدًا
4 -وجوب أداء صلاة كل فرض في وقته لكل من كان مسافرًا أو مقيمًا بالماء فإن لم يجده أو تعذر عليه فيجب عليه التيمم بالتراب
5 -لا يشرع قضاء الصلوات الفائتة عن الميت
6 -عدم مشروعية الصلاة عن أحد من الأحياء أو الأموات
7 -مشروعية قضاء السنن الراتبة
8 -حكم الشرع فيمن يترك الصلوات أو بعضها
9 -يقضي المصلي ما فاته من الفروض في أي وقت من ليلٍ أو نهار
10 -كيفية قضاء الصلوات المتروكة
11 -يقضي الصلاة من ترك شرطًا من شروطها أو ركنًا من أركانها
12 -يقضي الصلاة من تابع إمام الصلاة في مبطل إذا كان عالمًا ببطلان فعل الإمام
13 -مشروعية الفتح على إمام الصلاة إذا غلط وليس هو من مبطلات الصلاة
14 -بطلان صلاة المؤتمين بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة إذا كان المؤتمون يعلمون بأنها الخامسة
15 -يقضي من ترك الصلاة تشاغلًا بعمل مباح
16 -حرمة الإنشغال عن الصلاة حتى يخرج وقتها بأي عمل كان
17 -يقضي الصلاة من تكلم في الصلاة عمدًا أو سهوًا
18 -كراهة الإبتسام في الصلاة ولكنه لا يبطل الصلاة
19 -ثبوت شروط الصلاة عند الشوكاني
20 -المريض يقضي الصلوات الفائتة أثناء التخدير
21 -لا يجوز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر
22 -يقضي من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين
23 -الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
24 -من نسي قراءة الفاتحة هو مؤتم