ـ [أبو خبيب النجدي] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 11:53] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لعل البعض اطلع منكم على هذه الفتوى و التي ملخصها:
والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالًا لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.
و هذا ليس شذوذًا بل هناك فتاوى كثيرة على هذا الرأي و إن كانت لم تظهر على الساحة لأسباب لا تخفى .. و السؤال: كيف استطاع هؤلاء المشائخ من إخراج هذه المخالفة لولي الأمر من تأثيم صاحبها , مع أنه لم يأمر بمعصية و لا بمكروه في هذا؟؟
فالفتوى هنا ناقصة و غير مقنعة .. فهي لم تذكر تعليلًا و لا دليلًا لما قررته في نقلها عن الشيخ ابن عثيمين أن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم تكن في معصية:
أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم - واجبة"."
أي أن الحج بدون تصريح يكون الإنسان به آثمًا.
و مع ذلك تأتي الفتوى بعدم تأثيم من خالف ولي الأمر في عدم الحج بدون تصريح!!
و الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم , فما الذي يخرج من هذا الأصل؟؟
و لعل ما يبتدأ به هو تحديد طاعة ولي الأمر و متى يأثم الإنسان و متى لا يأثم في مخالفته و تحرير ذلك جيدًا حتى يتبين الحق و الصواب , خصوصًا و أن الكثير يستشكلون أمورًا كقطع إشارة المرور و نحوها فالبعض يجعل ذلك إثمًا و ذنبًا و معصية على الإنسان أن يتوب منها كبقية الذنوب.
ـ [أبوهلا] ــــــــ [01 - Dec-2008, صباحًا 12:19] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتفق معك أخي النجدي في أن (الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم) .
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [01 - Dec-2008, صباحًا 01:04] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتفق معك أخي النجدي في أن (الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم) .
الله يرزقك بنت اسمها سهلا حتى نناديك أبا هلا وسهلا.
ـ [أبوالليث الشيراني] ــــــــ [01 - Dec-2008, صباحًا 01:05] ـ
طيب ...
وهل تأثم العمالة في المخيمات إذا حجت بدون تصريح, لأن وجودهم بالمشاعر مع الحجاج وتنقلهم يكون ملازما, فلم يمنعو من الحج أيضًا؟؟؟؟؟
على حسب علمي إذا حجو فلا إثم عليهم, لأن عندهم الاستطاعة ولن يضيقو على أحد في -الرصيف الصالح- على حد قولهم بأن هذا غير حضاري ....
أطلب الإبانة لو تكرمتم
ـ [أبو أحمد العنزي] ــــــــ [01 - Dec-2008, صباحًا 01:18] ـ
هل ممكن أن يكون مقصود الشيخ الرفاعي يقصد أن حج النافلة بدون تصريح لايخلو من أمرين:
1 -لمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد مثل الزحام فيجوز.
2 -العكس.
فنجد ان الشيخ أوجب طاعة ولي الأمر لا لذاته وإنما لما يترتب على المصالح والمفاسد والأنظمة التي وضعت لتسيير الحجاج، هذا الذي ممكن ان نخرج منه في الجمع إن صح جمعي هذا.
(( مع اني متردد في توضيح كلام الشيخ لتعارض كلامه فمرة قال بوجوب الطاعة وفي آخر الفتوى يجيز عدم الطاعة إذا لم يكن هناك مخالفة شرعية ) )
والإخوة الذين قالوا الإشكال في إشارة المرور ... فإذا قلنا بأنها طاعة ولي الامر فلايجوز قطعها حتى لوكنت واقفًا عند الإشارة الساعة 3فجرًا ولايوجد احد إلا أنت فإن قطعتها فأنت آثم.
وإذا قلنا بأنها مصلحة مرسلة فننظر لما وضعت المصالح المرسلة وما غايتها بمعنى هل هناك مفسدة من قطع الإشارة فننظر لماذا وضعت الإشارة في الأصل فنقول لترتيب سير الناس وإزالة المفسدة المترتبة فيما لو لم توجد إشارة مثل الحوادث وبعضهم يقول لاأرى أحدًا فيقوم بقطعها وتحصل الكارثة بحادث أوغيره ومنها إزالة والزحام وغير ذلك.
وفرق العلماء بين الحاكم المسلم الراشد والمسلم غير الراشد والكافر في كيفية الطاعة، مع عدم منابذة الحاكم امام الناس. ولعل الإخوة يتحفوننا ببحث مثل هذه المسائل فهي غامضة ولم نجد من يشرحها.
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [01 - Dec-2008, صباحًا 11:27] ـ
الحقيقة الفتوى مجرد مثال، وإنما النزاع في التأصيل.
فهل تجوز مخالفة ولي الأمر فيما تحقق أنه لا ضرر فيه؟ ولي الأمر عندما يوجب بعض الأمور أو يمنعها من أجل الضرر أو المصلحة
اضرب لك صورة. عكس السير بالسيارة في شارع لا يوجد به أحد لأنه من الشوراع الغير عامرة بالسيارات تماما، يجوز أو لا يجوز؟؟؟ والألباني يفتي بصحة حج من افتى به الشيخ والله أعلم
(يُتْبَعُ)