فهرس الكتاب

الصفحة 8935 من 20085

ـ [باعث الخير] ــــــــ [16 - Oct-2008, مساء 11:25] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشايخنا الكرام

لي تساؤلات تخص مجال دراستي - الطب البيطري - وقد سألني بعض زملائي في الدراسة فيها فأرجوا بارك الله فيكم ان تفيدونا

اولا

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الفحل لكن هناك الان ما يسمة بالتلقيح الاصطناعي

فما مشروعية ثمنه أي هل يجوز للطبيب البيطري ان يأخذ ثمن هذه التلقيحات وهي قيمة معلومة - انبوب صغير به عدد من الحيوانات المنوية يتم ضخه في رحم الانثى من الابقار او الجاموس -

علما اني قد سمعت العلامه عبد المحسن العباد في شرحه على سنن الترمذي يجيز هذا النوع فما رأيكم؟

ثانيا

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولكن ما مشروعية ثمن علاج الكلب

وعندنا في مصر هناك عيادات خاصة للكلاب والقطط - وانا لله وانا اليه راجعون - وقد يطلب الطبيب من صاحب الحالة - كلب او قطة - ان تحجز الحالة في العيادة يوم او يومين واليوم بسعر معين - مثل حجز المريض في المستشفي اعزكم الله - فما حكم اخذ المال في هذه الحالة؟

الثالث

هل لعاب الكلب فقط هو ما يوجب غسل اليد سبع مرت احداهن بالتراب ام يدخل في هذا دمه وبوله وعرقه؟

وحبذا لو ذكرت لنا ادلة بارك الله فيكم

ـ [باعث الخير] ــــــــ [17 - Oct-2008, صباحًا 07:15] ـ

للرفع بارك الله فيكم ورفع قدركم

ـ [باعث الخير] ــــــــ [17 - Oct-2008, مساء 07:29] ـ

مازلت انتظر اراء مشايخنا الافاضل

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [18 - Oct-2008, صباحًا 12:33] ـ

اولا

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الفحل لكن هناك الان ما يسمة بالتلقيح الاصطناعي

فما مشروعية ثمنه أي هل يجوز للطبيب البيطري ان يأخذ ثمن هذه التلقيحات وهي قيمة معلومة - انبوب صغير به عدد من الحيوانات المنوية يتم ضخه في رحم الانثى من الابقار او الجاموس -

علما اني قد سمعت العلامه عبد المحسن العباد في شرحه على سنن الترمذي يجيز هذا النوع فما رأيكم؟

النهي الوارد هو عن بيع عسب الفحل و تأجيره كذلك على قول البعض.

أما الحالة التي تتحدث عنها ليس فيها أنه بيع عسب الفحل و إليك فتوى بخصوص هذا العمل عموما.

التلقيح الصناعي بين الحيوانات

السؤال س: سأعرض لفضيلتكم ثلاث صور مما يسمى بالتلقيح الصناعي بين الحيوانات وبخاصة الخيل:

الصورة الأولى: تتمثل في نقل الحيوان المنوي من ذكر الخيل ووضعه في رحم أنثى الخيل لتلقيحها.

الصورة الثانية: نقل البويضة من رحم أنثى الخيل بعد تلقيحها لوضعها في رحم فرس أخرى لتنمو وتتكامل خلقتها فيها.

الصورة الثالثة: أن تؤخذ البويضة من رحم الفرس والحيوان المنوي من الذكر، ويتم تلقيح تلك البويضة بذلك الحيوان في أنبوب صناعي ثم يعاد وضعها بعد ذلك في رحم الفرس.

كل ذلك يتم حرصًا على تحسين النسل بين الخيول، أفتونا عن حكم ذلك مأجورين.

الاجابة الأصل والمعروف أن ينزو الذكر على الأنثى، سواءً من الخيل أو البقر أو غيرها، ويتم عادة الحمل المعتاد ويحصل التناسل، فأما هذه الصور فهي شيء جديد لم يتعرض له العلماء، ولا أذكر أن أحدًا من الفقهاء نص على حكمه منعًا أو إباحة، وحيث إن هذا أصبح شيئًا معتادًا معمولًا به، وأنه مفيد يحصل به التناسل، فنرى أنه يكون مباحًا، وإن كان في النفس منه شيء لأنه يستلزم مس عورات هذه الدواب وإدخال الأيدي أو الآلات في أرحام الإناث وما أشبه ذلك، مما تشمئز منه النفوس والله أعلم.

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

لكن هل سيشتري ماء الفحل هذا الطبيب أو يأجره؟

إن كان كذلك فهو يدخل في النهي و التحريم.

و إليك فتوى مجلس الإفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم دفع المال لصاحب الحصان أو الثور أو التيس أو الجمل مقابل تلقيح الإناث من جنسه؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

يعرف هذا الأمر في الفقه الإسلامي بعسب الفحل.

تعريفه:

العسب هو: طرق الفحل: أي ضرابه , يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها.

وفي القاموس: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد. وإعطاء الكراء على الضراب.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت