فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 20085

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 07:27] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر ابن قدامة في المغني وغيره أنه إذا قطع من الصورة ما لا تتم الحياة به فلا بأس بالصورة، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا مذهب الجمهور، وبذلك وقعت الفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والإسلام اليوم وغيرها.

والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.

أرجو التوجيه من المشايخ الكرام!

ـ [أبو عبدالرحمن] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 07:56] ـ

مسألة لطيفة

في انتظار تعقيبات الإخوان

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 08:34] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أين هذا الموضع بالضبط لابن قدامة في المغني

وما الجواب عن الحديث - وإن كنت لا أذكر تخريجه الآن هل هو صحيح مرفوع أم صحيح موقوف عن ابن عباس -"الصورة الرأس فإن قطعت الرأس فلا صورة"

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 08:37] ـ

في كتاب الوليمة، وهذا نص كلامه:

(( وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ.

وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ، كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ.

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلَا رَأْسٍ، أَوْ رَأْسٍ بِلَا بَدَنٍ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ وَسَائِرُ بَدَنِهِ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ، لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ )) .

ـ [أبوإبراهيم] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 08:43] ـ

"الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، فلا صورة".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4/ 554:

(عزاه السيوطي في"الجامع الصغير"للإسماعيلي في"معجمه"و بيض له المناوي،

فلم يتكلم على إسناده بشيء و قد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء

الحادي عشر من"الضعفاء"للعقيلي بخط بعض المحدثين، أخرجه من طريق عدي بن

الفضل و ابن علية جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: فذكره مرفوعا، و من طريق عبد الوهاب عن أيوب موقوفا عليه

.قلت: و ابن علية و اسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب و هو ابن عبد المجيد

الثقفي، فروايته المرفوعة أرجح، لاسيما و معه المقرون به عدي بن الفضل على

ضعفه، فإذا كان السند إليهما صحيحا، فالسند صحيح، و لم يسقه الكاتب المشار

إليه. و لكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:"أتاني"

جبريل ..."الحديث، و فيه:"فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير

كهيئة الشجرة ..."، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله"

كلا صورة.

قلت: و هذا في المجسم كما قلنا و أما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة

على القماش، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من

الإطاحة بالرأس. و بذلك تتغير معالم الصورة و تصير كما قال عليه الصلاة

و السلام:"كهيئة الشجرة". فاحفظ هذا و لا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه

و من أخذها أصلا من المتأخرين. راجع"آداب الزفاف"(ص 103 - 104 - الطبعة

الثالثة")."

قال المناوي رحمه الله في شرحه:

(الصورة الرأس) أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس (فإذا قطع الرأس فلا صورة) فتصوير الحيوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم لأنها بدون الرأس لا تسمى صورة.

(الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الديلمي لكن بيض لسنده.

فيض القدير 4/ 318

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [29 - Apr-2007, مساء 09:53] ـ

نفع الله بكم

ليس الاشكال في الرأس فقط كما هو الشائع عندنا إذا قطع الرأس وفصل فلا بأس بالصورة

لكن الإشكال فيما عدا الرأس مما لا تبقي بفصله الحياة كالصدر والبطن والعنق ونحو هذا فإذا جاز نحو هذا من الصور فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.

فإذا كان هذا مذهب الجمهور كان الخلاف سائغا لعلّ هذا مقصد صاحب الموضوع

أما من حيث الترجيح فينبني على:أن هذا النوع من الصور هل يصدق عليه اسم الصورة شرعا أوعرفا أولغة أم لا؟؟

إن صدق دخل هذا النوع في النصوص وإلا فلا والله أعلم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت