فهرس الكتاب

الصفحة 9938 من 20085

ـ [أبو برهومي] ــــــــ [03 - Dec-2008, مساء 08:49] ـ

قال شيخ الاسلام رحمه الله في منسكه في الكلام على أفضل الانساك الثلاثة:

"فصل: في الأفضل من ذلك"

"فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة".

مع أن الحنابلة عندهم التمتع أفضل مطلقًا, والحنفية القران مطلقًا, والمالكية والشافعية الإفراد مطلقًا, فأرجوا من الإخوان الإفادة في هذا.

ـ [الماجد] ــــــــ [05 - Dec-2008, صباحًا 12:20] ـ

مع أن الحنابلة عندهم التمتع أفضل مطلقًا, والحنفية القران مطلقًا, والمالكية والشافعية الإفراد مطلقًا, فأرجوا من الإخوان الإفادة في هذا.

بارك الله فيك ..

هل تحققت من ذلك؟

وخاصة أن هناك أقوال لإمام المذهب وليست هي تخريجات على قوله وكلاهما لايلزمان أن يكونا المعتمد في المذهب نفسه ..

ـ [أبو برهومي] ــــــــ [05 - Dec-2008, صباحًا 12:33] ـ

أخي الماجد ليس هذا مجال البحث هنا!

وإلا كل مسألة للمذهب الواحد فيها روايات وأقوال, وقد يكون ما اطلعتُ عليه هو الأشهر بخلاف ما اطلعتَ عليه أنت.

فليتك أجبت بما يفيد وتركت مثل هذه التي لا تخفى على آحاد المتعلمين!!

ـ [الحمادي] ــــــــ [05 - Dec-2008, صباحًا 10:19] ـ

بارك الله فيكم

يمكن فهم مراد شيخ الإسلام إذا جُمِع كلامه في هذه المسألة

والذي يظهر أن شيخ الإسلام يقسم مريد الحج إلى قسمين:

القسم الأول: من سافر سفرة واحدة.

القسم الثاني: من سافر سفرتين.

فأما القسم الأول فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل

ومن ساق الهدي وقَرَنَ أفضل ممن لم يسقه وتمتَّع

وكلاهما أفضل من المفرد في هذه الحال

القسم الثاني عند شيخ الإسلام: من سافر سفرين، فأفرد للعمرة سفرة، وللحج سفرة فهذا أفضل ممن سافر سفرة واحدة، سواء أتمتَّعَ فيها أم قرن

وهذه الصورة هي التي حكى الاتفاق على تفضيلها

ومراده بتفضيلها التفضيل النسبي لا المطلق

أي هي أفضل من الإفراد أو التمتع أو القران في سفرة واحدة

إلا أنَّ أفضل من هذه الصورة (التي حكى الاتفاق على تفضيلها) من سافر للعمرة سفرة، ثم سافر سفرة أخرى لكنه لم يكن مفردًا، بل حج متمتعًا أو قارنًا

فهذا أفضل ممن سافر سفرتين ولكنه أفرد

هذا هو حاصل كلام شيخ الإسلام، ويظهر ذلك بتأمل كلامه في المواضع التي ذكر فيها المفاضلة بين الأنساك

ـ [عبدالله العلي] ــــــــ [05 - Dec-2008, صباحًا 10:23] ـ

حمدا لله على عودتك أبامحمد

فرحت كثيرا بمشاركتك بعد غيبة طويلة

ـ [الحمادي] ــــــــ [05 - Dec-2008, مساء 08:04] ـ

حمدا لله على عودتك أبامحمد

فرحت كثيرا بمشاركتك بعد غيبة طويلة

بارك الله فيك أبا أنس، وشكر لكم كريم أخلاقك

ـ [الماجد] ــــــــ [06 - Dec-2008, مساء 10:00] ـ

أخي الماجد ليس هذا مجال البحث هنا!

فليتك أجبت بما يفيد وتركت مثل هذه التي لا تخفى على آحاد المتعلمين!!

ماأتعس التعالم ياأخي ...

شيخ الإسلام يذكر اتفاق الأئمة الأربعة وليس أقوال المذاهب .. وليس هو مصطلح الإجماع عند أهل العلم ...

إنما أردت فقط أبين أن استشكالك ناقص بورك فيك .. فدقق عند نسبة الأقوال لأهلها.

قال الترمذي- رحمه الله: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وإجابة (الحمادي) بورك فيه هي ماأعرفه في المسألة ..

ـ [أبو برهومي] ــــــــ [13 - Dec-2008, صباحًا 06:36] ـ

الماجد ليتك تأدبت بآداب الطلب قبل أن ترد, وإلا لسنا بحاجة إلى إجابتك السقيمة؛ المقتبسة من غيرك ـ هداك الله ـ

ولله الحمد أني وجدت من أهل العلم الراسخين فيه من استشكل ما استشكلته وأجاب عنه حتى يتبين لك أن فهمك للمسألة هو الناقص وليس ما استشكلته,,,

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

وقال شيخ الإسلام: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقًا، ولا القران أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران؛ وذلك لثلاثة أوجه:

الأول: لأن التمتع في حقه متعذر، فكيف يتمتع وهو لم يحل، والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد فمتى يتمتع؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت