ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [28 - May-2009, صباحًا 10:23] ـ
أرحب بكم أعضاء المنتدى ..
أريد البدعة التي هي الإحداث في الدين
لكم مني جزيل الشكر ..
ـ [أبو عمار السلفي] ــــــــ [28 - May-2009, مساء 03:31] ـ
نعم، ويكون هذا اجتهادا منه قد خالفه فيه من هو أوثق منه في العلم، فحينها يكون له أجر واحد ..
واعلم ان بعض البدع يسوغ الخلاف في اعتبارها بدعة أو طاعة ..
و أقرب مثال على هذا:
التوسل إلى الله في الدعاء بجاه أو بحق النبي صلى الله عليه و سلم .. أقصد بذاته صلى الله عليه و سلم، و لا أقصد بحبه و اتباعه فهذا لا خلاف فيه أنه طاعة.
ـ [صلاح سالم] ــــــــ [28 - May-2009, مساء 11:12] ـ
أخونا أبو عمار بارك الله فيك هل تقصد أنه يصح أن نقول بأن الصحابي فاعل الفعل مبتدع يعني أنه داخلٌ في وعيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا في مسجدنا هذا ما ليس منه فعليه لعنة الله ... أو كما جاء عنه؟
أم أنك تقصد أنه اجتهد لثبوت فعل للنبي صلوات الله وسلامه عليه كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح فسماها بدعة ولكن ليست التي لا أصل لها في الدين؟
ومع هذا من قال من الأولين بجواز تسميت الصحابي مبتدع بارك الله فيك؟
ـ [أم شهد] ــــــــ [29 - May-2009, صباحًا 05:16] ـ
ليس كل فاعل بدعة مبتدع. أليس كذلك؟
ـ [أبو عمار السلفي] ــــــــ [29 - May-2009, مساء 06:22] ـ
أخي صلاح سالم .. بارك الله فيك و جزاك الله خيرا على حسن سؤالك و أدبك.
في رد الأخت أم شهد جزاها الله خيرا الصواب بإذن الله.
لا بد أن تعلم يا أخي أن هناك فرقا بين حكم الفعل و بين حكم الفاعل، أو، بين حكم النوع و حكم العين ..
بمعنى آخر ..
قد يكون هناك فعل ما، و له حكم في الشريعة: (بدعة، محرم، جائز، واجب، كفر، فسق ... إلخ) .
فإذا ارتكب هذا الفعل أحد ما، فلا يقع عليه حكم هذا الفعل مباشرة ..
بل لا بد من انتفاء الموانع التي استقرأها أهل العلم من النصوص (الجهل - الإكراه - الصغر - الجنون - التأويل - النسيان - الخطأ) .
فحكم الفعل شيء، و حكم الفاعل شيء آخر ..
لذلك كون الصحابي فعل ما رآه غيره من الصحابة أنه بدعة لا يسوغ لنا أن ننزل عليه حكم الفعل مباشرة ..
لذلك كان سؤال أخينا عبد المحسن دقيقا، إذ قال:"يقال عن أمر فعله صحابي".. و لم يقل:"يقال عن صحابي".
ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [29 - May-2009, مساء 07:28] ـ
سؤال:
1 -متى صدر هذا الفعل؟!! أفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته؟
2 -لو سقت المثال الذي أثار الإشكال لكان أحسن؟
ـ [أبو محمد الحنبلي] ــــــــ [29 - May-2009, مساء 07:53] ـ
إلى الأخ أبو عمار السلفي بارك الله فيك
من باب المذاكرة
قولك إذا خالفة من هو أوثق منه في العلم (هذه العبارة أطلقها علماء السلف على الشاذ وليس البدعة)
وأما قولك أن الفعل إذا فعله صحابي أو أكثر يجوز أن يقال عنه بدعة ففيه نظر
و قولك (( نعم، ويكون هذا اجتهادا منه قد خالفه فيه من هو أوثق منه في العلم، فحينها يكون له أجر واحد ..
وقولك (( واعلم ان بعض البدع يسوغ الخلاف في اعتبارها بدعة أو طاعة ) )
لا يصح بهذا الإطلاق فمن الخلاف من له حظ من النظر لقوة الأدلة بين المسألتين ومن الخلاف من حظ من النظر لعدم أو لضعف الأدلة. واتمنى منك أن تذكر مسألة واحدة أختلف السلف كونها بدعة أو طاعة حتى يتضح المقال
أولا إذا صدر من الصحابي فعل وخالفه عليه الصحابة لا يسمى هذا الفعل بدعة بل يسمى خلاف الصواب لسببين
الأول: التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم
ثانيا: لم يقل أحد من أهل العلم أن ابن عمر فعلة بدعة وهو الأخذ من القبضة مع مخالفتة ظاهر النصوص في هذه المسألة بل المشهور ممن خالفه من السلف أنهم قالوا خالف الصواب وهو مأجور وغيرها من المسائل
وكذلك لم يقل أحد في تعليق التمائم من القرآن في العنق وهو فعل عبد الله بن عمر بن العاص مع مخالفة أكثر الصحابة له لم يقل أحد بأنه بدعة
وكذلك دعاء ختم القرآن وغيرها من المسائل التي تفرد بها بعض الصحابة
وأما قولك
أقرب مثال على هذا:
التوسل إلى الله في الدعاء بجاه أو بحق النبي صلى الله عليه و سلم .. أقصد بذاته صلى الله عليه و سلم، و لا أقصد بحبه و اتباعه فهذا لا خلاف فيه أنه طاعة.
مثالك بنقسم لقسمين وهو غير واضح
الأول: التوسل بجاه أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تقصد هذا فهذا لا يجوز بإتفاق علمائنا وهي بدعة محدثة
الثانية:التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فهذا له صورتين
الأولى: التوسل بذاته وطلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم في حياته وهذا لاخلاف بجوازة
الثانية: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته فهذا بدعة منكرة وشرك بالله تعالى
وتحرير المسألة: أن الفعل إذا صدر من الصحابي ولم يوجد له مخالف فهو حجة على الصحيح
وإن كان له مخالف من الصحابة فالخلاف في حجيتة حصل والصحيح أنه ليس بحجة ويكون فعله خلاف الصواب وهو مأجور بهذا
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَعُ)