ـ [أبو عثمان النفيعي] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 03:27] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل أراد اشتراء سيّارة قيمتها 60 ألف ريال، ولس معه هذا المبلغ، فقال له البنك أنا أشتري هذه السيّارة وأتملّكها، ومن ثم أبيعها لك بالتقسيط بسعر أعلى (80 ألف ريال) ، بشرط أن تتعهد بشرائها مِنّا، وأن نستقطع من راتبك مبلغ معيّن كل شهر حتى سداد المبلغ كاملًا (80 ألف ريال)
ما حكم هذه العملية؟
أفيدونا مأجورين
ـ [الخلال] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 05:26] ـ
عمليّةُ المُرَابحةِ جائزةٌ لا إشكال فيها أخي الكريم
ولكنّ الإشكاليّة في قولك: بشرط أن تتعهد بشرائها مِنّا،
لأنَّ جمهورَ الفقهاء يرون أنَّ الوعدَ غير ملزمٍ، فعلى هذا يجوز للمشتري التخلّف عن الشراء بعد تملّك البنك للسلعة، ولكن يحق للبنك المطالبة بالتعويض من جرّاء أتعاب الإجراءات التي اتخذت في هذه الصفقة كجهد الموظف في معاينة السلعة وكذلك الوقت الذي يُستقطع من الموظف أثناء العملية وغير ذلك بمبلغ يقدره أهل الإختصاص.
أما المالكيّة فقد قالوا إنّ الوعد الذي يترتب عليه ضرر ونحو ذلك يكون ملزمًا، فعلى مذهب الإمام مالك يصحُّ ما ذكرتَهُ أخي الكريم.
ـ [الحمادي] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 05:29] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل أراد اشتراء سيّارة قيمتها 60 ألف ريال، ولس معه هذا المبلغ، فقال له البنك أنا أشتري هذه السيّارة وأتملّكها، ومن ثم أبيعها لك بالتقسيط بسعر أعلى (80 ألف ريال) ، بشرط أن تتعهد بشرائها مِنّا، وأن نستقطع من راتبك مبلغ معيّن كل شهر حتى سداد المبلغ كاملًا (80 ألف ريال)
ما حكم هذه العملية؟
أفيدونا مأجورين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المميَّز باللون الأحمر هو موطنُ الإشكال، فما المراد بقولهم: تتعهَّد بشرائها منا؟
إن أرادوا كتابة عقد مُلزِمٍ سابقٍ لشرائهم السيارة فهذه العملية محرَّمة
وإن كان وعدًا بالشراء فلا تحرم العملية
وذلك أنَّ العقدَ الملزِمَ قبل شراء السيارة يكون بيعًا لما لا يملكون، كما أنَّ العمليَّة أصبحت في الحقيقة مالًا بمالٍ أكثرَ منه، وشراءُ السيارة إنما هو إجراءٌ ظاهريٌّ صوريٌّ لتحليل هذه العملية
فبدلًا من أن يقولوا: خذ (60.000 ريال) لشراء هذه السيارة، وردَّها إلينا (80.000 ريال)
قالوا: وقِّع عقدًا معنا على أن تشتري منَّا السيارة بـ (80.000ريال) مقسَّطة، ونحن نشتري السيارة لك بـ (60.000 ريال) ثم نبيعها عليك
فإلزامهم له قبلَ العقد بدفع جزء من المبلغ مقدَّمًا أو بتحويل الراتب على حسابهم أو نحو ذلك قبل تملُّكهم للسلعة= يُعَدُّ إلزامًا مفسدًا للعقد، وناقلًا لتملُّكهم السيارة من تملُّك حقيقي إلى تملُّك صوريٍّ
ـ [أبو عثمان النفيعي] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 07:48] ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم الخلال على جوابكم، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم من علمه.
أخي المفضال الحمادي، جزاكم الله خيرًا على جوابكم، وبالفعل هم يُلزِمونه بأن يوقّع على ورقة يتعهّد فيها بأن يشتري السيّارة منهم بالمبلغ المذكور والمدة المحددة.
سؤال آخر إن سمحتم لي:
إذا كان البنك يكتفي بوعد المشتري بالشراء، فهل يجوز للبنك أن يحدد القيمة المجملة لبيع السيّارة على المشتري بالأقساط على حسب مدّة السداد؟، مثال:
قيمة السيارة في السوق 60 ألف ريال، فيأتي البنك ويقول:
إذا كنت تريد سداد المبلغ بمدة 4 سنوات نبيعك إيّاها بـ 80 ألف
وإن كنت تريد سداد المبلغ بمدة 3 سنوات نبيعك إيّاها بـ 77 ألف، وسنتين 74، وسنة (وهو الحد الادنى بـ 71) ، أي الزيادة لكل سنة 3 آلاف ريال
وجزاكم الله كل خير
ـ [الخلال] ــــــــ [29 - Sep-2007, مساء 11:40] ـ
هذا الكلام الذي تقوله أخي النفيعي لا إشكال فيه، لأنّهُ ليس ببيع حقيقة فهو لا يتضمن قبولًا وإيجابًا، فعلى هذا لا يكون البنك وقع في المحظور، وهو بيع المعدوم الذي نُهي عنه في حديث حكيم بن حزام.
ـ [الحمادي] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 01:44] ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم الخلال على جوابكم، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم من علمه.
أخي المفضال الحمادي، جزاكم الله خيرًا على جوابكم، وبالفعل هم يُلزِمونه بأن يوقّع على ورقة يتعهّد فيها بأن يشتري السيّارة منهم بالمبلغ المذكور والمدة المحددة.
سؤال آخر إن سمحتم لي:
إذا كان البنك يكتفي بوعد المشتري بالشراء، فهل يجوز للبنك أن يحدد القيمة المجملة لبيع السيّارة على المشتري بالأقساط على حسب مدّة السداد؟، مثال:
قيمة السيارة في السوق 60 ألف ريال، فيأتي البنك ويقول:
إذا كنت تريد سداد المبلغ بمدة 4 سنوات نبيعك إيّاها بـ 80 ألف
وإن كنت تريد سداد المبلغ بمدة 3 سنوات نبيعك إيّاها بـ 77 ألف، وسنتين 74، وسنة (وهو الحد الادنى بـ 71) ، أي الزيادة لكل سنة 3 آلاف ريال
وجزاكم الله كل خير
وجزاكم ربي خير الجزاء
الذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا، فأسعار السيارات في السوق معروفة، ولهم أن يحدِّدوا الزيادةَ التي
سيأخذونها مقابلَ تقسيط قيمة السلعة، والمهمُّ ألا يلتزم معهم بشيء إلا بعد تملُّكهم السلعة
(يُتْبَعُ)