فهرس الكتاب

الصفحة 9885 من 20085

ـ [أشجعي] ــــــــ [01 - Dec-2008, مساء 06:40] ـ

بارك الله فيكم أخوتي,

السؤال الأول: متى تتحرك في صلاة الجماعة الى الركن التالي, بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر أم بعد أن يشرع بالتكبير؟

الثاني: هل قاعدة (كل أمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة) مطلقة, لأن هناك احاديث فيها صيغة الأمر ولكن العلماء صنفوها للندب والاستحباب مع عدم وجود قرينة, ولماذا باب الأداب لا وجوب فيه؟

والأهم من ذلك, هل يستطيع أحد أن يذكر لي أكثر من ثلاثة أوامر نبوية من السنة تفيد الوجوب,

الثالث: هل كل من أنكر شيئا بالدين (سواء معلوم بالضرورة أو لا) كالسواك مثلًا, فهل يكفر,

كمن يرد حديثا صحيحا,

ربما يستحق كل سؤال موضوع منفرد, ولكن لا تعدمونا فوائدكم, ومن أراد أن يتناول سؤال دون التعرض لآخر فلا يبخل.

ـ [أشجعي] ــــــــ [01 - Dec-2008, مساء 11:01] ـ

للرفع

ـ [الآجري] ــــــــ [01 - Dec-2008, مساء 11:25] ـ

متى تتحرك في صلاة الجماعة الى الركن التالي, بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر أم بعد أن يشرع بالتكبير؟

إذا تحركت بعده مباشرة فأنت متابع، وهو الصحيح، أما إذا وافقته فهذا مكروه.

هل قاعدة (كل أمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة) مطلقة, لأن هناك احاديث فيها صيغة الأمر ولكن العلماء صنفوها للندب والاستحباب مع عدم وجود قرينة, ولماذا باب الأداب لا وجوب فيه؟

والأهم من ذلك, هل يستطيع أحد أن يذكر لي أكثر من ثلاثة أوامر نبوية من السنة تفيد الوجوب,

حكمك بأن العلماء صرفوا الأحكام مع عدم وجود قرينة فيه نظر! فقد يصرفها من لا يرى الوجوب ولكن من يراه لا يصرفها.

و القرينة قد تبدوا لعالم باجتهاده فيصرف الأمر لغير الوجوب، وليس شرطًا أن تكون ظاهرة لغيره، وكون القاعدة مطلقة هو الصحيح، (وهناك أقوال لبعضهم كالقول بالندب والقول بالتوقف ... ) فالأمر المجرد يفيد الوجوب، وإن كانت قوة الوجوب تستفاد من أمور أخرى غير الأمر المجرد، وإذا كان الوجوب لا يستند على غير الأمر المجرد عن القرائن فهو في أدنى درجات الواجب، ولذا قد تكون القرينة الصارفة إلى الندب القوي خافية أو اجتهادية.

أما أوامر من السنة للوجوب فهي كثيرة، منها: الأمر بإعفاء اللحية، والأمر بحف الشارب، والأمر بالصيام لرؤية الهلال (صوموا لرؤيته) والأمر بالأخذ عنه في المناسك (خذوا عني مناسككم)

هل كل من أنكر شيئا بالدين (سواء معلوم بالضرورة أو لا) كالسواك مثلًا, فهل يكفر,

كمن يرد حديثا صحيحا,

هذه مسألة كبيرة، يجيبك فيها من له علم واسع، ولكني أنبهك إلى أن هناك فرق بين كون المنكَر معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ وكون المنكِر عالم أو جاهل، وكون إنكاره تأولًا أو جحودًا ..

ولعل فاهمًا يبسط القول

والله أعلم

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [01 - Dec-2008, مساء 11:33] ـ

بل قد يصرفون الأمر عن الوجوب ولا يكون ثم قرينة

متعللين بأنه من باب الآداب

وكون هذا قرينة يتطلب دليلا

ـ [الآجري] ــــــــ [01 - Dec-2008, مساء 11:48] ـ

القرينة أقرب للنظر منها للأثر!

وكيف نشترط للقرينة دليلًا، (وهي متعلقة بالدليل) أشم رائحة دور!

وعلى كل، قول من قال: الأمر المجرد للوجوب - على حد علمي - أنه مطلق في كل أمر، يرد في الكتاب والسنة

ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 12:35] ـ

قال بعض المشايخ: إن قول الإمام الشافعي بأن الأوامر في الآداب مصروفة من الوجوب للندب،أنه قال ذلك بعد استقراء لنصوص الآداب فوجدها مصروفة فوضع هذه القاعدة بعد هذا الاستقراء.

فرحم الله الإمام الشافعي لو دلّنا على القرائن لكفانا مؤونة البحث، والاختلاف.

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 08:42] ـ

أخي الآجري .. كف عنك التمنطق

هداني الله وإياك .. فليس هو معيار الصواب

وكلامك غير صحيح مع احترامي

القرينة الصارفة هي دليل آخر

فالذي يقول بسنية الشرب

حال الجلوس .. أخذ بقرينة فعله

عليه الصلاة والسلام .. وأنه شرب واقفا

مع أنه صلى الله عليه وسلم

أمر بالشرب جلوسا

وقس عليه .. فهذا هو معنى القرائن

وأين تعلق الآداب بالنظر؟

ما هو الشيء العقلي الذي قوى صرف أمر رسول الله؟

هل هو مجرد الذوق والاستحسان (اللغوي) ؟

ـ [الآجري] ــــــــ [02 - Dec-2008, مساء 01:13] ـ

القرينة الصارفة هي دليل آخر

فالذي يقول بسنية الشرب

حال الجلوس .. أخذ بقرينة فعله

عليه الصلاة والسلام .. وأنه شرب واقفا

مع أنه صلى الله عليه وسلم

أمر بالشرب جلوسا

وقس عليه .. فهذا هو معنى القرائن

أخي الفاضل الذي فهمته من كلامك السابق أنك تشترط دليلًا لاعتبار القرينة، لا أنك تحصر القرينة في الدليل، وهنا أراك أبنت أكثر.

وكما تعلم فإن القرينة في عرف الأصوليين أعم من الدليل. وحصرها فيه محل نظر!

وأخيرًا .. فإن محل الكلام: القول بإفادة الأمر المجرد حكم الوجوب هل يستثني شيئًا من الأوامر؟

ما هو الشيء العقلي الذي قوى صرف أمر رسول الله؟

الأمر الوارد بعد الحظر قالوا إنه للإباحة، أو لما كان عليه قبل الحظر، فهل هناك نص على ذلك؟

أم استفدنا هذا القانون من النظر؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت