ـ [محمد الذهبي] ــــــــ [03 - May-2008, مساء 03:03] ـ
جاء في فتح الباري, باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة
قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
وعليه, قال الشوكاني في النيل بلا نسبه له: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أيضا في لُبْسِ النِّقَابِ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وهو رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وهو مَرْدُودٌ بِنَصِّ الحديث.
وليس كذلك النقل عند ابن حجر, فإن لبس النقاب للمحرمة محل إجماع, وإنما الخلاف المذكور في القفازين, يوضّحه قوله بعد: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين) فهذا أعمّ.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [03 - May-2008, مساء 05:05] ـ
هل الخطأ في فتح الباري، أو فيما نقله الشوكاني في (نيل الأوطار) ؟؟
ـ [محمد الذهبي] ــــــــ [03 - May-2008, مساء 10:45] ـ
أبا مالك سلام عليك
الخطأ في نيل الأوطار, والسقط في الفتح
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [03 - May-2008, مساء 11:55] ـ
أين موضع السقط يا أخي الفاضل؟
ـ [محمد الذهبي] ــــــــ [04 - May-2008, صباحًا 12:24] ـ
أخي الكريم رحمك الله:
هو مابين قوله: (كما تقدم) (واختلف العلماء) , فالساقط تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم"ولا القفازين", فهو الذي اختلف فيها المذكورون, أظنها وضحت هكذا, وعذرا على الإختصار الشديد, فأنا لا أحب كثرة الكتابة, وأرغب من كتاب المنتديات أن يسيروا على ذلك
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - May-2008, صباحًا 12:52] ـ
لا أريدك أن تطيل العبارة يا أخي الكريم، ولكن أريدك أن تذكر كلاما واضحا فقط.
فأرجو أن تبين كلامك بعبارة مختصرة لكن واضحة؛ كأن تقول مثلا (صواب العبارة كذا) والدليل (كذا) .
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [04 - May-2008, صباحًا 01:13] ـ
لا يوجد سقط
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [04 - May-2008, صباحًا 01:14] ـ
العيني، 10/ 199 - 200
ـ [أبومروة] ــــــــ [04 - May-2008, صباحًا 03:00] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضح أكثر أخي بارك الله فيك
ولقد أحسن الشيخ العوضي حين كتب لك
فأرجو أن تبين كلامك بعبارة مختصرة لكن واضحة؛ كأن تقول مثلا (صواب العبارة كذا) والدليل (كذا) .
ـ [محمد الذهبي] ــــــــ [05 - May-2008, صباحًا 12:00] ـ
السلام عليكم:
أحسب أن صواب الكلام -والعلم عند الله- هكذا أو نحوه: قوله:"ولا تنتقب"أي لا تستر وجهها كما تقدم, وقوله:"ولا تلبس القفازين".... , واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
والسبب في ذلك معاشر الإخوة, أن تغطية الوجه للمحرمة محل إجماع, وإنما اختلفوا في تفاصيل يسيرة في أحكامه, والاختلاف هذا أشار إليه ابن حجر مذكور في لبس المحرمة في القفازين, كما هو معلوم, ولم أجد بعد البحث ما يثبت صحة هذه النسبة في ستر الوجه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة اهـ
وأما ما نقله الأخ أشرف بن محمدعن العيني فهو مشكل حقا, ولا أدري ما وجهه, اللهم إلا أن يقال بأن الخطأ في المصدر المنقول منه, والذي توارد عليه الإمامين ابن حجر والعيني, والله أعلم
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [05 - May-2008, صباحًا 12:26] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يوجد سقط
والعيني، مصدره: ابن حجر
والله أعلم.
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [05 - May-2008, صباحًا 12:33] ـ
الكلام الآن في جزئية واحدة (إثبات السقط)
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [05 - May-2008, صباحًا 03:44] ـ
عبارة ابن حجر نقلها بنصها، مع الإحالة، صاحب"عون المعبود" (المطبوع مع تهذيب السنن) 5/ 271/س15 - 17.
وهناك احتمال أنَّ أصل عبارة ابن حجر، هو نص شيخه ابن الملقن في"الإعلام"6/ 38/س7 - 11.
وعليه،
فيُحمَل قوله: (واختلف العلماء في ذلك) : يعني: في لبس القفازين؛ وذلك بقرينة قوله بعد ذلك: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها .. ) . إلخ والله أعلم.
ـ [محمد الذهبي] ــــــــ [05 - May-2008, صباحًا 07:51] ـ
فيُحمَل قوله: (واختلف العلماء في ذلك) : يعني: في لبس القفازين؛ وذلك بقرينة قوله بعد ذلك: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها .. ) . إلخ والله أعلم.
أخي المكرم:
هذا ما أشرت إليه في أول المشاركة, فما رأيك حينئذ من كلام الإمام الشوكاني في النيل, وقد نقلته أعلاه.
ودعوى نقل العيني من ابن حجر -وإن كثرت منه ولم تخف عليّ- غير مسلمة
(يُتْبَعُ)