ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [11 - Nov-2008, مساء 02:53] ـ
السلام عليكم
إخوتي الكرام لدي سؤال
أرجو أن يكون الكلام مدعما بالأدلة و بأقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [12 - Nov-2008, صباحًا 02:14] ـ
أين طلب العلم؟
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [26 - Nov-2008, صباحًا 02:14] ـ
عجيب و الله.
لا أحد يجيب
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [26 - Nov-2008, صباحًا 06:16] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شك أخي الفاضل في أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متبرجة محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو منكر من المنكرات التي يجب إنكارها، ولا يجوز للمسلمة المحتجبة في لباسها أن تجالس المتبرجة إلا منكرة لها أو مكرهة على مجالستها، لذلك لا يجوز لها الخروج معها إلا مع الإنكار عليها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، لأن في خروجها معها وعدم الإنكار عليها إقرار بما هي عليه من المنكر. والله تعالى أعلم.
ـ [هشيم بن بشير] ــــــــ [26 - Nov-2008, مساء 03:03] ـ
بحث شرعي عن (حكم تعطر المرأة)
أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» . وأخرج في الشواهد من طريق محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبًا» .
رواه باللفظ الأول مخرمة (عند مسلم) عن كتاب أبيه بكير عن بسر بن سعيد، وتابعه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام (مستور) . وأخرجه بلفظه الأول أيضًا يحيى بن سعيد القطان (ثقة ثبت) وجرير بن عبد الحميد (ثقة) وسفيان بن عيينة (ثقة ثبت) عن ابن عجلان (ثقة) ، عن بكير بن عبد الله بن وعثمان. أما اللفظ الثاني الذي أخرجه مسلم في الشواهد من طريق يحيى عن ابن عجلان، فهو خطأ حتمًا. فقد رواه الجماعة عن يحيى بن سعيد كما في علل الدراقطني (9>85) باللفظ الأول. وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله وعثمان، كما في السنن الكبرى (5>432) ، وهو مروي بالمعنى، وقد خالفه الحفاظ. ومتابعة ابن لهيعة ضعيفة لا وزن لها. أما الحديث الذي جاء عن الزهري فقد قال عنه النسائي: «وهذا غير محفوظ من حديث الزهري» . فالنهي إذًا خاصٌ بصلاة العشاء بنص الحديث.
قال ابن مالك: «والأظهر أنها (أي العشاء الآخرة) خُصَّت بالنهي، لأنها وقت الظلمة وخلوّ الطريق. والعِطر يهيّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان» . نقل ذلك الشيخ القاري في المرقاة (2>71) .
وأخرج أحمد (4>418) (4>400) (4>413) والنسائي (8>153) وأبو داود (4>79) والترمذي (5>106) ، وصححه ابن خزيمة (3>91) و ابن حبان (10>270) والحاكم (2>430) ، من طرق عن ثابت بن عمارة (جيد الحديث) قال سمعت غنيم بن قيس (ثقة مخضرم) يقول سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية» . وإسناد الحديث يدور على ثابت بن عمارة الحنفي، وفيه خلاف. ولعله جيّد الحديث، والله أعلم.
قال إمام الأئمة ابن خزيمة عن هذا الحديث: «المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية. وهذا الفعل لا يوجب جلدًا ولا رجمًا. ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرْج. ولكن لما كانت العِلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج، لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلدٍ ولا رجم» .
(يُتْبَعُ)