ـ [المستبصر] ــــــــ [20 - Sep-2008, مساء 08:48] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(تلخيص توضيح الاحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام)
كتاب البيوع/ الجزء الرابع:
الحمد لله وكفى والصلاة على من اصطفى وآله وصحبه ألي النهى وبعد
فهذه فوائد وتلخيص لكتاب البيوع من كتاب توضيح الاحكام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام وهو يشمل المقدمة وباب الشروط والخيار وجزء من باب الربا أتنمى أن تفيد الاخوة وأحببت المشاركة في هذا الموقع المبارك والله من وراء القصد.
المقدمة / ص211
• البدء بالعبادات لانها متعلقة بالثواب الأخروي ثم بالمعاملات وبعدها بالنكاح لان شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن ثم ذكر الجنايات لان وقوعها يكون بعد فراغ شهوة البطن والفرج.
• المصادر كبيع لا تجمع (فيه إشكال) وانظر ص119
• الأصل المعاملات والعادات الحل فمن حرم شيئا فعليه الإتيان بالدليل. وانظر ص251
• المعاملات والعقود المحرمة ترجع إلى ثلاثة أمور وهي:
1 -الربا 2 - والغرر والجهالة 3 - الخداع
فهي أساس المعاملات المحرمة وبقية الجزئيات المحرمة تابعة لها.
• قرر المجمع الفقهي جواز العقود المبرمة بالآلات الحديث كالهاتف والفاكس.
• وقرر المجمع الفقهي عدم جواز النكاح والصرف بالآلات الحديثة.
• قرر المجمع الفقهي جواز انتزاع الملكية الخاصة للفرد على العقار للمصلحة العامة بشروط معينة.
باب الشروط وما ينهى عنه:
الحديث (660) :
• البيع من من الأضداد يطلق على البائع والمشتري مثل كلمة الشراء. ص219.
• البيع المبرور هو الذي لم يخالطه أثم أوحرام ص219
• عمل الرجل بيده يشمل الزراعة والصناعة والحرف ونحوها. (الفتح الرباني)
• الفرق بين الورع والزهد ص222.
• قرر المجمع الفقهي اعتبار واحترام الحقوق المعنوية كالتأليف والعلامة التجارية وعدم الاعتداء عليها. ص 223
الحديث (661) :
• المعنى الغوي للسفينة هو التقشير ص225
• من الأصنام تماثيل القادة، والصليب. ص227
• المحرمات المذكورة في حديث جابر كالخنزير والأصنام أمثلة على المحرمات فيتعدى التحريم إلى كل ما اشترك معها في العلة. ص227
• باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به. ص227
• الوسيلة الى المحرم حرام.ص228
• قاعدة رجخان المفسدة على المصلحة. ص228
الحديث (662) :
• اذا اختلف المتبايعان فالقول قوله مع يمينه. وهناك صورة أخرى مذكورة في الكتاب ص230
الحديث (663) :
• مهر البغي: ما يدفع للزانية للزنا بها. وسميا مهرا لكونه على صورته. ص231
• سمي ما يحصل عليه الكاهن (حلوانا) تشبيها بالشيئ الحلو لنيله بلا مشقة. ص231
• الكاهن يشمل العراف والمشعوذ والمنجم وغيرهم. ص232
• بيع الدم حرام إلا للضرورة. ص233
الحديث (664) : حديث جابر في بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم:
• جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن أو المبيع. ص237
• يجوز تسييب الدابة وتركها رغبة عنها إذا استطاعت أن تقتات بنفسها. ص237
• مشروعية عمل الاسباب حتى للأعمال الخارقة الواقعة من الأنبياء عليهم السلام والصالحين. ص237
• جواز البيع الصوري إذا كان فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. ص237
• جواز أخذ الهدية من ولاة الامر. ص237
• اختلاف العلماء في الشروط في البيع هل جائزة أم لا؟ والراجح جوازها ما لم تخالف الكتاب والسنة. ص237
الحديث (665) :
• الرقيق المدبر يعتق من ثلث المال وليس من أصل المال. ص239
• جواز بيع العبد المدبر للحديث. ص239
الحديث (666و667) :"حديث الفأرة تقع في السمن"
• الفأرة الميتة في السمن - مائعا كان أو جامدا - تنجس ما حولها فقط والباقي يكون طاهرا. ص242 وص244. وانظر شرح أبي داود لعبد المحسن العباد. والشرح الممتع, باب إزالة النجاسة.
• تحريم الانتفاع بالنجاسة واستعمالها. ص243
• طهارة الهرة وما دونها في الخلقة كالفأر لمفهوم الحديث. ص243
• في الحديث دليل على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها. ص244
الحديث (668) :
• تحريم بيع السنور مع جواز اقتنائه في البيت من غير شراء. ص245
• رأي الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد تحريم بيع الكلب وإن كان كلب صيد أو ماشية مع إباحة اقتنائه لحاجة الصيد أو الماشية. ص246
الحديث (669) : الأوقية تقريبا 119 غرام
• (ما بال رجال) : ما جواب أما بعد، وبال معناه حال. ص248
(يُتْبَعُ)