فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 20085

ـ [صالح الثويني] ــــــــ [11 - Apr-2007, مساء 06:36] ـ

مسألة حكم تارك الصلاة

مسألة مشهورة وقد نقل غير واحد من أهل العلم اجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من تركها تكاسلًا.ومن ثمً اشتهر بعد ذلك قول عن الائمة الاربعة بعدم الكفر!._وليس هذا موطن بحث المسألة _ولكن اجد ممن يتكلم في المسألة ويرجح قول الجمهور لايتم قولهم حيث انهم يرون من تركها تكاسلًا انه لايكفر ولكن يرون أنه يستتاب وإلا قتل حدًا.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:

عن مسلم تراك للصلاة،ويصلى الجمعة فهل تجب عليه اللعنة؟

فأجاب

الحمد لله هذا استوجب العقوبة بإتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب والله أعلم.

مجموع الفتاوى (22/ 62) .

وتكلم عن المسألة ابن قدامة في المغني (3/ 351_355) .

وأبو حنيفة يرى أنه لايقتل،ولكن يضرب ويحبس حتى يصلي.

موسوعة مسائل الجمهور (1/ 127)

ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [11 - Apr-2007, مساء 11:46] ـ

جزاك الله خيرًا، وبارك فيك.

كما أن في حكم تارك الصلاة شقين؛

أحدهما: فقهي،

والآخر: عقدي.

فمن لم يكفر تارك الصلاة لأدلة يذكرها؛ فالخلاف معه فقهي،

ومن لم يكفر تارك الصلاة لأنه يرى عدم كفر تارك جنس العمل؛ فالخلاف معه عقدي.

ـ [عمر المقبل] ــــــــ [12 - Apr-2007, مساء 01:49] ـ

بارك الله فيكما ...

في نظري أن التنبيه على الملحظ العقدي هنا مهم جدًا ـ كما أشار إلى ذلك الشيخ عبدالله ـ وهو أخطر.

أمرٌ آخر ـ وهو مهم جدًا ـ وهو أن عددًا من الأئمة يحكي إجماع السلف ـ وبعضهم قبل زمن الأئمة الأربعة ـ في كفر تارك الصلاة، كابن شقيق وأيوب، فكيف يختزل هذا الكلام،ثم يقال: إن الجمهور يرون أنه لا يكفر!!!

أرى أن العدل في هذا المقام يقتضي أن يقال ـ على الأقل ـ: إن مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) ولا يقال: الجمهور حتى يكون في مقابل قول أعلام مثلهم أو أعلم وأجل منهم،أما أن يقال: إن مذهب الجمهور هو هذا،فهو جناية على هذه المسألة،والله المستعان.

فإن قيل: بل هذا هو المقرر في كتب أصحاب المذاهب؟!

فيقال: أصحاب المذاهب ـ كما هو معلوم، إنما يحررون رأي الإمام في هذه المسألة، بغض النظر عن رأيهم هم،أو اختيارهم،وإن كان كثيرٌ من المتأخرين لا يكادون يخرجون عن مذاهبهم!

وأخيرًا .. فمن المتأخرين من يحكي عن الشافعي وغيره من الأئمة خلافًا في كفر من يعرض على السيف مرارًا بسبب تركه للصلاة،وهذا غلط ـ كما يقول ابن تيمية ـ لأن هذا لا يكون إلا كافرًا ولا بد.

ـ [زين العابدين الأثري] ــــــــ [12 - Apr-2007, مساء 02:44] ـ

أرى أن القول بأن الأئمة الثلاثة لا يرون كفر تارك الصلاة يحتاج إلى مزيد تحرير.

ـ [سفير الحق] ــــــــ [12 - Apr-2007, مساء 03:29] ـ

الخلاف في كفر تارك الصلاة معروف لدى طلبة العلم فقط .. لكن هل العامة -أيًّا كانوا شبابًا وغيرهم - يُخبَرون بهذا الخلاف الذي يهوّن لبعضهم ترك الصلاة ..

وإنني أتعجب من بعض المفتين والذين يخرجون في برنامج (الجواب الكافي) حين يذكرون الخلاف في كفر تارك الصلاة ..

ولقد سمعتُ أحدهم يقول في شريطٍ له بعنوان (إشراقات قرآنية) في إجابةٍ له على سؤال من أحد الحضور حين سأله عن شبهةٍ لديه من فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في الرجل الذي يضع المنبه على وقت الدوام كالساعة السابعة وذلك بعد شروق الشمس وينام عن وقت الفجر، فأجابه الشيخ ابن باز - رحمه الله - بأن هذا تعمدَ تركَ وقتِ الصلاة وأنه كافر عند جمعٍ من أهل العلم.

فهذه أورثت شبهةً لدى السائل خصوصا تلك العلاقات الزوجية التي إن ثبت كفر أحد الزوجين لايجوز له البقاء مع الآخر الخ

أجاب عن هذا الشبهة صاحب أشرطة (إشراقات قرآنية) بأنه على علم بهذه الفتوى وأنها اشتُهِرتْ وأن تارك الصلاة أصلًا تهاونا وكسلا مختلف في كفره، بل حكى ابن قدامة الإجماع على أنه منافق الخ كلامه الذي يهوّن من ترك الصلاة وهو لايشعر - غفر الله له -0

ولي وقفتان قصيرتان:

الأولى / أن الشيخ ابن باز - رحمه الله - لم ينسب هذا القول لنفسه وأنه يراه بل ذكر أنه يكفر عند جمع من أهل العلم، ولم يذكر رأيه ولا خلاف أهل العلم ليس جهلا بذلك وإنما خشية التهاون لدى بعض العامة.

الثانية / أنه قد نلتمس عذرًا لمن يذكر الخلاف وذلك عند حل شبهة معينة حيث ارتباط الزوجية إن قلنا بكفر من يتعمد ترك وقت الصلاة، وهذه الشبهة تستوجب حلا .. لكن ليست بطريقة التكلم أمام العامة وفي شريط أو قناة، وإنما الحل بصفة خاصة، بل لابد من التخويف من هذا الأمر.

ـ [أسامة أخوكم في الله] ــــــــ [12 - Apr-2007, مساء 09:27] ـ

أمرٌ آخر ـ وهو مهم جدًا ـ وهو أن عددًا من الأئمة يحكي إجماع السلف ـ وبعضهم قبل زمن الأئمة الأربعة ـ في كفر تارك الصلاة، كابن شقيق وأيوب، فكيف يختزل هذا الكلام،ثم يقال: إن الجمهور يرون أنه لا يكفر!!!

أرى أن العدل في هذا المقام يقتضي أن يقال ـ على الأقل ـ: إن مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) ولا يقال: الجمهور حتى يكون في مقابل قول أعلام مثلهم أو أعلم وأجل منهم،أما أن يقال: إن مذهب الجمهور هو هذا،فهو جناية على هذه المسألة،والله المستعان.

شيخنا عمر المقبل -حفظه الله-

قولكم هذا يرجع إلي قضية وهي: من هم السلف؟ هل هم الصحابة والتابعون فقط، أم يدخل فيه الأتباع، أم يدخل فيه أيضا أتباع الأتباع، أم ينتهي إلى القرن الثالث؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت