ـ [شبل الطنايا] ــــــــ [22 - Oct-2008, مساء 03:43] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من المسائل يدعى فيها الاجماع
قد يصح وقد لايصح
نقل الشيخ صالح الفوزان الاجماع على حرمة ذبائح الكفار
لكن ما أود أن اسأل عنه: هل هناك احد نقل هذا الاجماع في القرون السابقة - من القرون المفضلة وحتى القرن السابق -
جزى الله خيرا من أفادني بشيء من ذلك
ابو صالح الشمري
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [22 - Oct-2008, مساء 07:46] ـ
نعم أخي الكريم الإجماع منقول في هذه المسألة من عدة علماء و إن كان الشوكاني شكك في صدوره كما في السيل الجرار {أفادنا بهذا أخونا الإمام الدهلوي في إحدى المشاركات جازاه الله خيرا}
قال ابن قدامة _المغني_
أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلاّ ما لا ذكاة له كالسمك والجراد
وقال ابن عبد البر _الإستذكار_
وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته
وقال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم
قال القرطبي _أحكام القرآن_
ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره، والوثني لوثنه لا يؤكل
راجع هذا الموضوع
ـ [شبل الطنايا] ــــــــ [23 - Oct-2008, صباحًا 01:31] ـ
أبو البراء
جزااك الله خير الجزااء
لكن في رأي الشوكاني: ماهو الذي نقض الاجمااع؟
أهو خلاف ابو ثور في المجوس
وعند تحرير محل النزاع تصبح مسألتنا محصورة في: الكافر غير الكتابي اذا اتى بشروط الذبح - من تسمية وقطع مايلزم قطعه وعدم الذبح على النصب وعدم ذكر غير اسم الله عليها -
التسمية: للاحاديث الموجبة وان كانت محل نزااع
قطع مايلزم: ادلته معروفه
عدم الذبح على النصب: اخرجته الاية
كذلك الاهلال لغير الله به
اما آية: (اليوم احل لكم الطيبات. . .)
فإن الاستدلال فيها بمفهوم المخالفة والقاعدة أن [المفهوم ليس له عموم] و [التنصيص لايقتضي التخصيص]
وأظن أنه مر علي كلام عن ابن المسيب لعله هو مانقض الاجماع -لكن لا اذكر محله -
للكلام بقية
وبانتظار مشائخنا وتعليقاتهم
* ممن قال بقول الشوكاني: الشيخ محمد صديق حسن خان، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ عبد الرحمن المحمود مفتي قطر في زمنه
دمتم كما يحب الله
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [23 - Oct-2008, صباحًا 01:57] ـ
و إياك أخي الكريم
و أنا كذلك أنتظر نقض الإجماع من من زعم أنه لا يوجد إجماع, فالشوكاني لم يقدم المخالف للإجماع.
فمن كان لديه علم بذلك فلا يبخل علينا.
ـ [الموحده] ــــــــ [23 - Oct-2008, صباحًا 02:45] ـ
:- كل الامور الاصل فيها الحل ومن اراد ان يحرم امرا من الامور فهو مطالب بالدليل على ما يقول (قاعدة فقهية)
فإن قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي، ومما يتفرع على هذه القاعدة: أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
ومن مستثنيات القاعدة ما دلت عليه قاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم) وقاعدة (الأصل في العبادات المنع) وقاعدة: (الأصل في الذبائح التحريم) وقاعدة: (لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه)
فالقاعدة الفقهية الشرعية تكون هكذا
(الأصل في الأشياء الإباحة؛ وفى الدماء والأعراض والذبائح التحريم وفى العبادات التوقف) وليست كما ذكر.
فالأصل في الذبائح التحريم للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ,
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل ) )
منها: (( وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ ) )
وفي رواية: (( فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) )ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ).
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول (في المقتولة بالبندق(2) (تلك الموقوذة) (3)
وقال عبد الله بن مسعود (إذا رميت طيرًا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله وإن رميت صيدًا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه) (4)
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (جاءه رجل فقال يابن عباس ما ترى رجل رمى طائرًا يطير فوقع في ماء فأخذه الذي رماه فإذا هو ميت فقال لا تأكله) (5) .
وعن نافع قال رميت صيد بحجر فأخذه ابن عمر فقال يابني إيتني بشيء أذبحه قال فأتيته بالقدوم فجعل بذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه) (6)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم:"قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ) )فيه بيان قاعدة مهمة، وهي: أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه".
وقال ابن القيم - رحمه الله:
لما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم.
"إعلام الموقعين" (1/ 340)
وهذه قاعدة شرعية أشار إليها العلامة ابن سعدي في منظومة القواعد الفقهية.
والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل
فافهم هداك الله ما يُمل
ملحوظة هامة:- الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
يتبع
يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال،
(يُتْبَعُ)