فهرس الكتاب

الصفحة 18151 من 20085

الفرق بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم للتشريع وما يفعله عادة وجبلّة

ـ [عبد الرحمن التونسي] ــــــــ [18 - Jul-2010, مساء 01:18] ـ

السؤال: السنة والاستحسان هل يمكن التمييز بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أحبه وكرهه حيث أنه كان إنسان في المقام الأول، أم أنهما نفس الشيء والدرجة فإن كان هناك فارقا بينهما فكيف يكون التمييز بينهما؟

الجواب:

الحمد لله

الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، لأنه مبلغ عن ربه، مرسل لهداية الخلق، مأمور بالبيان، كما قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) النحل/44، وقال: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) المائدة/67.

ويدل على أن الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع: ما روى أبو داود (3646) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: (اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ) .

وقد يقول صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع، وهذا خلاف الأصل، ولابد من دليل يبين أنه لغير التشريع، كما في قصة تأبير النخلة المشهورة، وقد رواها مسلم (2361) عن طَلْحَةَ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا) قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

ورواه مسلم (2363) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ) قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ، قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ) .

والشيص: البسر الرديء، الذي إذا يبس صار حشفا.

فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ظنا، فخرج بهذا عن أن يكون تشريعا.

وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم فقد تصدر منه على وجه التشريع، وقد تكون من أفعال الجبلة والعادة التي هي مقتضى البشرية، كالأكل والشرب والقيام والقعود، وقد يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم.

"فهذه ثلاثة أقسام:"

? القسم الأول: الأفعال الجبلية: كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، فهذا القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلّة وهي الخلقة. لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.

? القسم الثاني: الأفعال الخاصة به - صلى الله عليه وسلم - التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.

? القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بيّنه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب"."

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت