فهرس الكتاب

الصفحة 12435 من 20085

ـ [ابوعبدالله الثوري] ــــــــ [14 - Apr-2009, مساء 10:02] ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

يا اخوة الله يبارك فيكم هل هناك نص من الائمة على ان حالق اللحية فاسق حيث اني سمعت احد الدعاة يقول ان الائمة الاربعة يقولون ان حالق اللحية فاسق فهل في نص ام انه فهم

جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم المثوبة والاجر

ـ [أمة الله أم عبد الله] ــــــــ [15 - Apr-2009, صباحًا 12:40] ـ

الأخ الفاضل حلق اللحية حرام وهذه الفتوى الخاصة بذلك

حكم حلق اللحية

السؤال:

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

الجواب:

الحمد لله

حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببًا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى"الحديث، وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد. ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد:"يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"يعني بذلك المتشبهين بالنساء، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية كثيف اللحية، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.

فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 133

ـ [أمة الله أم عبد الله] ــــــــ [15 - Apr-2009, صباحًا 12:40] ـ

عنوان الفتوى: عن حكم حلق اللحي؟ إسم المفتي: محمد بن صالح العثيمين

رقم الفتوى: 51

نص السؤال: سُئل الشيخ - رحمه الله تعالى: - عن حكم حلق اللحي؟

نص الفتوى: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب". ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. . .

وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعفوا اللحى .."وأرخوا اللحى ..""ووفروا اللحى ...". وأوفوا اللحى .."وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها، وهذا هو الحق، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلبًا لثوابه؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله، قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (1) .

المصدر: www.binothaimeen.com (http://www.binothaimeen.com/)

ـ [البدراوي] ــــــــ [15 - Apr-2009, صباحًا 11:54] ـ

لا يوجدفي التمهيد قوله يحرم حلق اللحيةو لا يفعله الا المخنثون من الرجال

وقد اغتي كثير من كبار اهل العلم بجوازالاخذ منها

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 02:13] ـ

إمامة حالق اللحية

المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رقم الفتوى 7342

تاريخ الفتوى 21/ 9/1425 هـ -- 2004 - 11 - 04

تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصلاة->باب الإمامة والائتمام

السؤال هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة قبل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة؟

الجواب حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها، والصلاة خلفه صحيحة،

وكونه يترك الاستفتاح لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهرًا، لكن الجهر بها لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها، وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولا تصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الصلاة كذلك: بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) )رواه مسلم في صحيحه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7/ ص 368 ـ 369) [رقم الفتوى في مصدرها: 4215

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت