فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 20085

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [03 - Dec-2006, مساء 08:02] ـ

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن حكم السحر وعن إتيان السحرة فنقول حرم الله السحر تعلمًا وتعليمًا وعملًا به، وحيث تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم السحر، وكفر الساحر يقول الله سبحانه عن اليهود {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} فقد أخبر سبحانه وتعالى بكذب الشياطين فيما تلته على ملك سليمان - عليه السلام - ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر، بنفي الكفر عنه، مما يدل على كون السحر كفرا، وأكد كفر الشياطين، وذكر صورة من ذلك وهي (تعليم الناس السحر) ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر ابتلاءً لمن جاء متعلما {إنما نحن فتنة فلا تكفر} أي لا تكفر بتعلم السحر.

ثم أخبر سبحانه أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، فقال {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} وما لا نفع فيه وضرره محقق، لا يجوز تعلمه بحال، ثم يقول سبحانه {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} أي لقد علم اليهود فيما عهد إليهم، أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، قال ابن عباس: ليس له نصيب، وقال الحسن: ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر، وعلى كفر الساحر، وعلى ضرر السحرة على الخلق، وقال سبحانه {ولا يفلح الساحر حيث أتى} ففي هذه الآية الكريمة، نفي الفلاح نفيًا عاما عن الساحر في اي مكان كان، وهذه دليل على كفره.

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأنه قرنه بالشرك، وعده من السبع الموبقات، التي نهى عنها، لكونها تهلك فاعلها في الدنيا، بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.

ومن السنة أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أتى عرافا أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وروى البزار وابويعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا «من أتى عرافًا أو ساحرًا او كاهنًا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس منا من تطير او تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه البزار باسناد جيد وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين، وبيان حكم آتيهم ومصدقهم، والحاق ذلك بالسحر.

فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة، وروى الترمذي عن جندب رضي الله عنه موقوفًا «حد الساحر ضربه بالسيف» وورد عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السحرة، أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» ، وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت