فهرس الكتاب

الصفحة 5140 من 20085

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [02 - Mar-2008, مساء 12:41] ـ

لماذا يفرق في باب الضمان والعيوب بين قيمة الشيء وثمنه؟؟

فيقال ثمنه بكذا سليم وثمنه بكذا معيوب فيتم حساب نسبة المعيوب إلى السليم ثم تخصم هذه النسبة من القيمة؟؟

وسؤالي معناه لماذا تخصم هذه النسبة من القيمة لا من الثمن؟؟ مع أن العقد أجري على الثمن؟؟

وهل العبرة بقيمته حال العقد؟؟ أم حال حدوث العيب؟؟ أم حال التقويم ومعرفة نسبة المعيوب إلى السليم؟؟

وهل من تعمد حدوث عيب في شيء مثلي - له مثل - هل يجبر على إحضار مثلي سليم لصاحبه ويأخذ المتلف الشيء المثلي المعيب؟؟ أم يرد المتلف المثلي المعيب ومعه أرشه فقط؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [17 - Jun-2009, مساء 02:32] ـ

لأن القيمة هي الأصل، والعبرة بها، فإن الثمن عبارة عن نتاج القيمة، فكان التغيير زيادة أو نقصا فيها.

والصحيح أن العبرة بقيمته حال العقد.

والصحيح أيضا أن العبرة في الرد بحسب ما يقرره صاحب السلعة ويرضاه، فإن رضي بها معيبة مع أرشها فله ذلك، وإن شرط مثلها سليمة فله ذلك لأنها من ضمان المتلف.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت