فهرس الكتاب

الصفحة 18862 من 20085

ألا تراني مُطالبًا بالظهر ومع ذلك أتنفل .. !!!!

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 02:51] ـ

يرد السؤال على ألسنة الكثير من الأمة المحمدية حول صيام الست من شوال وتقديمها على القضاء ..

فمن قائل يقول لابد من القضاء أولا وهؤلاء ينقصهم الدليل الواضح والبين ..

ومن قائل يقول لابأس بتقديمها على القضاء وهذا القول ربما هو الفصل بهذه المسألة لما ورد من أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات كانت لاتقضي إلا في شعبان من العام القابل ...

سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.

الراوي: عائشة المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/$r-%3Esource_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 1950

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

ولعلة ثانية ألا وهي أنه قد يقول قائل: كيف تطالبني بالنفل وأنا لم أفعل الواجب .. ؟؟؟

فأقول: ألا تراك تطالب بأداء فريضة الظهر مع جماعة المسلمين ومع ذلك تتنفل وتأتي بالسنة القبلية .. ؟؟؟

ثم علة ثالثة: فلو افترضنا أن امرأة أفطرت 27 يوما من رمضان بسبب النفاس،وترغب في صيام الست فلو طالبناها بالقضاء لفوتنا عليها أجر صيام الست ..

فمن خلال هذه الأدلة الثلاثة أقول ـ والله تعالى اعلم ـ أن صيام النفل مقدم على القضاء لماورد أعلاه.

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 03:17] ـ

بارك الله فيك، في هذه المسألة خلاف معروف بين أهل العلم.

والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن الإنسان لا يقال إنه صام رمضان، إلا إن أتم ما عليه من صيام رمضان (الأداء والقضاء جميعا إن كان عليه قضاء لأي سبب كان) ، فلا ينال الفضل الذي في الحديث إلا إن صام ستا من شوال بعد إتمام صيام الفريضة، والإتمام لا يتحقق إلا بقضاء ما عليه كما هو ظاهر. ولذا فقياسك هذا على نافلة الظهر القبلية، قياس مع فارق واضح، لأن فضل صيام الست مترتب على إتمام صيام الفريضة أولا، لظاهر قوله عليه السلام (( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) )، فإن شئت فقسه على النافلة البعدية، التي لا تصح إلا بعد تمام الفريضة! أما قياسه على النافلة القبلية فليس بصحيح لأن هذا الصيام صيام قضاء أُتي به بعد الوقت لإتمام الفريضة، وليس أداءً للفريضة! ألا ترى أنه إذا أقيمت الصلاة وقام الناس لصلاة الظهر، خرج وقت تلك النافلة القبلية ولم يجز لمن لم يشرع فيها أن يتخلف عن الفريضة لأداء تلك النافلة أولا؟

أما كلامك عن النفساء فلا عليها من شيء إن فاتها ذلك الفضل في ذلك العام، ولا يُستدل بمثل هذا على أولوية تقديم صيام الست على القضاء، والله أعلم.

ـ [أم هانئ] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 05:45] ـ

** أولا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله على الفارق بين مسألتين قد لا ينتبه إليه كثير من الناس رغم أهميته في مثل هذا المقام:

فالحديث عن التطوع المطلق قبل القضاء شيء مخالف

عن الحديث عن التطوع المقيد أو المعين (الست من شوال) والحكم لذلك مختلف

حيث يجوز التطوع المطلق بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - وهذا وجه الاستدلال به

بينما لا ينبغي التطوع المعين (الست من شوال) ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -

على جوازه.

وعلنا نرزق بنص كلامه - رحمه الله - وننقله إن شاء الله.

-ويبقى نص الحديث التالي مؤكدا على ترجيح قول القائلين بضرورة تقديم القضاء على صيام الست من شوال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة ) )

الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007

خلاصة الدرجة: صحيح

قلتُ: إذن المفهوم: أن كل من أراد أجر صيام السنة التي هي: (360 يوما)

ينبغي عليه صيام ما مجموعه (36 يوما) والحسنة بعشرة أمثالها

** من صام رمضان (30 يوم) واتبعه + (6) من شوال ×10 (لأن الحسنة بعشرة أمثالها)

= كان كصيام سنة (360) .

هذا والله أعلم.

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 06:22] ـ

** أولا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله على الفارق بين مسألتين قد لا ينتبه إليه كثير من الناس رغم أهميته في مثل هذا المقام:

فالحديث عن التطوع المطلق قبل القضاء شيء مخالف

عن الحديث عن التطوع المقيد أو المعين (الست من شوال) والحكم لذلك مختلف

حيث يجوز التطوع المطلق بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - وهذا وجه الاستدلال به

بينما لا ينبغي التطوع المعين (الست من شوال) ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -

على جوازه.

وعلنا نرزق بنص كلامه - رحمه الله - وننقله إن شاء الله.

-ويبقى نص الحديث التالي مؤكدا على ترجيح قول القائلين بضرورة تقديم القضاء على صيام الست من شوال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة ) )

الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007

خلاصة الدرجة: صحيح

قلتُ: إذن المفهوم: أن كل من أراد أجر صيام السنة التي هي: (360 يوما)

ينبغي عليه صيام ما مجموعه (36 يوما) والحسنة بعشرة أمثالها

** من صام رمضان (30 يوم) واتبعه + (6) من شوال ×10 (لأن الحسنة بعشرة أمثالها)

= كان كصيام سنة (360) .

هذا والله أعلم.

أولا: ماهو وجه المخالفة؟؟؟

ثانيا: ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -

على جوازه. ماهو السبب .. ؟؟؟

ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر؟؟؟

أليس يستكمل 36 يوما .. ؟؟؟؟

الرجاء من الأخت الفاضلة أم هانئ الرد بالدليل.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت