ـ [أبو القاسم] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 01:49] ـ
ليس معنى الإحصان محل النزاع في هذه المسألة
فلا يكاد يوجد خلاف أن الإحصان يتحقق بوطء في نكاح صحيح
لأن الله لم يشترط في الإحصان ديمومة الزواج بل أطلقه .. كما في قوله تعال"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"
ولكن محل المسألة: هل حمل المرأة غير ذات الزوج دليل على زناها، فيقام عليها الحد فترجم إن كانت محصنة بأن تكون طلقت ثم حملت وتجلد إن كانت بكرًا، فهذا مذهب المالكية الذي أشار له ابن تيمية
والقول الثاني وعليه الجمهور أن الحمل بمجرده ليس دليلا على الزنى
إذ قد تكون مكرهة أو غافلة وغير ذلك ..
وأما قوله غير ذات الزوج .. أي أثناء ذلك ..
ولكنها لا ترجم على قول مالك إلا أن تكون محصنة من قبل
وقد ورد عن عمر روايتين في ذلك
الأولى أنه جعل الحمل بينة .. والثانية أنه أُتي بامرأةبكر وهي حامل، والناس يريدون جلدها، فسأل عن حالها، فأخبر أنها من بيت صالح، فسألها:مابك؟ قالت: إنني كنت أصلي من الليل ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقد اعتلاني رجل وقذف فيّ كالكوكب فلم يقم عليها الحد
والله أعلم
ـ [المرضي] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 02:28] ـ
ليس معنى الإحصان محل النزاع في هذه المسألة
فلا يكاد يوجد خلاف أن الإحصان يتحقق بوطء في نكاح صحيح
لأن الله لم يشترط في الإحصان ديمومة الزواج بل أطلقه .. كما في قوله تعال"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"
أخي الكريم من أين نقلت هذا المعنى في قوله تعالى:"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 02:38] ـ
قصدي أن الإحصان ورد مطلقا وليس فيه تقييد بديمومة أن تكون المرأة في عصمة الرجل
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 03:10] ـ
أبا القاسم،
جزاك الله خيرًا ..
اختلف العلماء في تعريف معنى الإحصان في تلك الآية التي ذكرت. فمنهم من قال: الإسلام .. ومنهم من قال: العفة .. ومنهم من قال: التزويج (وهو الراجح) .. ومنهم من قال: الحريّة.
فاختلافهم في معنى هذه الآية ينقض الإجماع الذي استدل به المخالف ..
هذا أولًا ..
وثانيًا: المعنى اللغوي للإحصان هو المنع .. من تزوج فقد منع نفسه من الحرام .. فصار محصنًا .. فإن طلّقها أو ماتت عنه، فانتفى الإحصان في حقه .. لأنه لم يعد ممتنعًا بامرأته عن الفاحشة .. والله أعلم
لكن ما علينا من كل هذا ..
من نقل الإجماع على هذا المعنى؟ .. وهل ورد عن السلف هذا المعنى ولم يوجد لهم مخالف؟
وجزاكم الله خيرًا.
ـ [أبوهلا] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 03:24] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله خيرًا .. لكن ما دليلك أن المطلّقة أو الأرملة تعتبر محصنة؟؟ .. ما أعلمه أنها ثيّب غير محصنة ..
هل لك أن تأتيني بالدليل؟ .. وبارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو شعيب هداك الله
ليس هذا ميدانك، يجب عليك أولًا أن تطلب العلم، لأن جهلك فاضح، وقد تركتك عند الحديث في اللحية لجهلك، وتركت الإجابة هنا عليك لجهلك أيضًا ولكن لما رأيت الحديث احتدم ولم يكفني أحد كتبت لك هذا الجواب.
أخي أبو شعيب أنت لا تنكر الرجم. وإنما تنكر إطلاق اسم الاحصان على المطلقة أو الأرملة.
ومما يدل على جهلك الفاضح أننا لا نسأل هنا عن الدليل كما تفعل أنت، وإنما نسأل هل الإحصان في لغة العرب يشمل المطلقة والأرملة أم لا يشملهما؟
أما الشيخ الجبرين فهو بريء من استشهادك بكلامه وبإمكانك أن تسأله عن هذه المسألة وستعرف أنك مخطئ.
أخي شعيب جهل وجرأة كارثة على العلم.
أسأله سبحانه أن يعصمك من الجرأة على القول بلا علم.
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 03:28] ـ
شكرا لك .. ولك بمثل
إنما قلت: لا يكاد يختلف فيه .. ليس في معنى الإحصان
ولكن جماهير الأئمة الأربعة على أن الوطء في نكاح صحيح
وإن حصل بعده تطليق .. يوجب الرجم
وهذا كما سبق خارج محل النزاع الذي سألت عنه من كلام ابن تيمية
فاستشكالك ليس هذا مناطه
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 04:04] ـ
أبوهلا،
للأسف، فأخلاقك من أسوأ ما يمكن .. ولا عجب من تحاملك عليّ وهذه أخلاقك ..
حتى لو كنت أجهل هذه المسألة، فما يعيب إن سألت فيها من هو أعلم مني؟ هل تراني أفتيت بشيء؟؟ .. سبحان الله.
ربما ساءك كلامي في الطواغيت والخروج عليهم، فانتفضت هنا تستشفي مني دفاعًا عنهم.
لكنني سأترك الحوار معك، فالظاهر أنه لا يعجبك إلا من يكون بمثل سوء خلقك.
ولك مني (الدعاء الصادق)
أبا القاسم،
جزاك الله خيرًا .. توضّح لي مقصودك .. فالجمهور على ذلك، ولعلّي أبحث في هذه المسألة إن شاء الله بتوسّع.
فعليه .. يُحمل كلام ابن تيمية - رحمه الله - على المحصنة التي لا زوج لها، بحسب معنى الإحصان الذي ذكرتموه.
ـ [أبوهلا] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 04:28] ـ
حتى لو كنت أجهل هذه المسألة، فما يعيب إن سألت فيها من هو أعلم مني؟ هل تراني أفتيت بشيء؟؟ .. سبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو شعيب لم أقصد الإساءة، وإنما قصدت ما ذكرته أنت أنه ليس من العيب أن يسأل الإنسان من هو أعلم منه، ولكن خانني التعبير وجرفني الحماس. عذرًا
أمر آخر يجب أن تذهب للعلماء وتتقرب منهم وتعرض عليهم ما يشكل عليك، فليس هناك مثل المشافهة.
ولك مني الدعاء الصادق.
(يُتْبَعُ)