فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 459313 من 466147

ومن أعطى القيمة لم تجزئه ، ونقل عن أحمد أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبهذا العرض نجد الأئمة رحمهم الله اتفقوا على المنصوص عليه في أثر أبي سعيد ، وزاد بعضهم من غير المنصوص عليه غير المنصوص:

إما بعموم لفظ الطعام ، وإن كان يراد به عرافاً القمح ، إلا أن العبرة بعموم اللفظ وهو العرف اللغوي.

وإما بعموم مدلول المعنى العام ، والخلاف في الأقط. والنص يقضى به.

وانفرد الأحناف بالقول بالقيمة وبالنظر إلى المعنى العام لمعنى الزكاة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم"طعمة للمسكين وطهرة للصائم"

وقوله: اغنوهم بها عن السؤال. لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بصنف ، فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص بجامع العلة متجه ، أما القيمة ، فقد ناقش مسألتها صاحب فتح القدير شرح الهداية في باب زكاة الأموال ، وعمدة أدلتهم الآتي.

أولاً: بين الجذعة والمسنة في الإبل بشاتين.

ثانياً: قول معاذ لأهل اليمن:"ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير؟ أهون عليكم ، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري.

ثالثاً: رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال"ما هذه"؟ قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل؟. قال"نعم"

رابعاً: مثلها مثل الجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كام تؤخذ عينه. والجواب عن هذا كله كالآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت