فهرس الكتاب

الصفحة 9594 من 20085

ومنهم من أضاف إلى ذلك عدم وجود من يعلمها من رجال محارمها أو من النساء - كما هو قول فقهاء الشافعية -

ومنهم من أطلق القول بالجواز، كما فعل ابن حزم،حيث قال في المحلى (9/ 99) في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول إذا كان مهر المرأة تعليم شيء من القرآن:"وهذا لا يُحرَّمُ على أحد ـ يعني تعليم امرأة أجنبية ـ وقد كلَّم أمهاتُ المؤمنين الناس"

وهذا محمول على أن لا يكون في ذلك محرم، والله تعالى أعلم.

-فتوى في موقع الإسلام سؤال و جواب بإشراف الشيخ المنجد

الحمد لله

أولًا:

الأولى والأسلم أن يكون تعلمكن للقرآن على يد امرأة؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها، فإن لم يتيسر ذلك، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل أو الكمبيوتر، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة، فهذا حسن، وهو أولى من التعلم على يد رجل.

ثانيًا:

إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريس النساء وتعليمهن، إما لعدم وجود معلمة، أو لكونه مجودًا متقنًا، يعلمهن أحكام التلاوة، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية:

1 -أن يكون المعلم كبير السن، معروفًا بالصلاح والاستقامة.

2 -أن لا يكون هناك خضوع بالقول من إحداهن.

3 -أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط.

4 -أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن.

5 -ألا تكون هناك محادثة خاصة بينه وبين واحدة من النساء أثناء الدرس أو بعده.

وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي العلماء، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول.

قال في"كشاف القناع"من كتب الحنابلة (5/ 15) :"وصوت الأجنبية ليس بعورة، قال في الفروع وغيره: على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو كان بقراءةٍ، خشيةَ الفتنة، وتُسرُّ بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي"انتهى بتصرف.

وقال في"مغني المحتاج"من فقه الشافعية (4/ 210) :"وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قُرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم"انتهى.

و الله أعلم.

ـ [صلاح سالم] ــــــــ [17 - Nov-2008, مساء 10:48] ـ

جزيتم خير حفظكم الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت