ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 01:54] ـ
هل يجوز للأب تقبيل أبناءه الصغار على الفم؟ و هل من فرق بين الجنسين؟ و هل هنا حد لسن الجواز؟ أفيدوني أفادكم الله أيها
العلماء الذين حرموا تقبيل من الفم عموما لانه مظنة الشهوة, بالتالي كل قبلة كانت فيها مجلبة للشهوة فلا يجوز حتى لو كانت على الخد, و الشرع قد جاء بسد الذرائع.
و لكن هل تقبيل الصغار خصوصا الأبناء الذين هم من صلب الأب يكون فيه شهوة أو مظنة شهوة؟
لا اظن ذلك إلا من كان حالة شاذة كما, أن هذه الحالة تنتفي في الأعراف التي تكون فيها سائدة
قال ابن بطال _شرح البخاري_
ويجوز تقبيل الولد الصغير في سائر جسده
و استدل ابن بطال بحديث تقبيل النبي صلى الله عليه و سلم لزبيبة الحسن إلا أن النووي و الشيخ الألباني و ابن القيسراني و غيرهم ضعفوا الحديث و حسنه الهيثمي.
و الله تعالى أعلم.
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 02:16] ـ
كما يمكن الإستدلال بهذا الحديث على جواز تقبيل الأطفال من الفم.
عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ أَوْ قَالَ شَفَتَهُ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رواه أحمد و الطبراني}
قال الأرناؤوط
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة
{راجع مجمع الزوائد للهيثمي}
و الله أعلم.