فائدة 11 - [يغلط بعض الناس حينما يقولون إن أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، فهذا غلط لأن هذا لا يوافق الكتاب ولا السنة، وإنما حرم الله عزوجل بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين .. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها] ، فهي ليست حراما بعينها.
فمن فعل ذلك (أي جمع بين المرأة وأختها أو .. ) كان زانيا، يطبق عليه حد الزنا].
فائدة 12 - [لا بأس من تمكين من قُطعت يده من المحاربين، أن يركب يدا صناعية لأنها ليست كالطبيعية] .
فائدة 13 - [لو فرضنا أن امرأة قطعت ذكر رجل، انتفت هنا المماثلة، فالقصاص يُشترط فيه المماثلة في الاسم والموضع،فلا يُقطع خنصر ببنصر، ومثل هذه المرأة تدفع الدية] .
فائدة 14 - [الزاني غير المحصن إذا كان في تغريبه زيادة في فساده فإنه لا يغرب، وفي نفس الوقت لا يحبس، أي لا يحل الحبس بدل النفي، بخلاف الحاربين قطاع الطرق، فإن واحدهم إذا كان نفيه ليس فيه مصلحة، أيْ بأن يَتَكَفّى الناش شره، فإنه حينئذ يحبس بدل النفي، والفرق بين الأمرين: أن الأول وهو الزاني هذا لمصلحته، والثاني لمصلحة المسلمين حبسه] .
فائدة 15 - [إنكار القياس طعن في الشريعة، والقرآن مملوء بالقياس، فكل الأمثال التي ضربها الله عزوجل للدنيا، أو لغيره فهي من أنواع القياس] .
فائدة 16 - [لو أن رجلا باع عبدا لرجل، وكان العبد غالٍ عنده وعزيز، فقال له: أبيعك إياه على ألا تبيعه لغيري إذا أردت بيعه، فهذا جائز على الصحيح، وكذلك إذا باع رجل بيتا وقال على شرط أن توقفه على طلبة العلم، فوافق، فهذا جائز على الصحيح] .
فائدة 17 - [الإضراب عند الأكل والشرب حتى الموت جوعا، صاحبه في النار، حتى ولو كان لمصلحة الإسلام فهذا لا يجوز إن كان يؤدي به للموت] .
فائدة 18 -[الاستخارة تقدم على المشورة، والمستشار ينبغي أن يتوفر فيه شرطان:
الرأي والدين].
فائدة 19 - [إن الإمام إذا أثنى في القنوت على الله عز وجل، فإن المأموم يقول: سبحانه، أو جل وعلا، أو ما شابه، ولو سكت فلا بأس، وتسبيحه أدعى للمتابعة، لكن دون التأمين في رفع الصوت، وأفضل أن يكون سرا، وإذا قال في ذلك: يا الله ليس بجيد لأنه ليس محل دعاء] .
فائدة 20 - [إذا أدركت ركوع الإمام دون أن تدرك التسبيح، فإنك تكون مدركا للركعة ولو لم تسبح] .
فائدة 21 - [إذا كان المناظر عنده حجة تقطع الجدال، وينقطع بها الخصم، فليأت بها حتى ينقطع الجدال، وحتى لا تطول عليه المناظرة] .
فائدة 22 - السؤال: الموظفون الذين يتعاملون أو يعملون في شركات تتعامل بالربا، وغيرها، فما حكم رواتبهم على عملهم؟
الجواب: [هذا لا يضرهم إن كان عملهم لا يتعلق بهذا الربا من كتابة أو إشهاد أو كذا، أما إن كان متعلقا فهذا يضرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه] .
فائدة 23 - السؤال: يقولون إن الجهاد في القرآن لا يكون إلا بالسلاح، فكيف الرد؟
الجواب: [قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين .. فجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، وإنما بالعلم] .
فائدة 24 - [الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير في التكبير في صلاته، وقد سألت بعض الإخوة المهتمين بالحديث، وقلت لهم: هل اطلعتم على ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير في التكبير؟ فقالوا: لا.
واطلعت على ما تيسر ولم أجد أحدا من العلماء ذكر أنه يغير بين ألفاظ التكبير، ولكن بعضهم يمد التكبير من القيام إلى السجود أو العكس، حتى لا يسكت في بعض النهوض والنزول.
ورأيت بعض الأئمة يغير في التكبير بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فإذا كان التشهد الأول، قال: الله أكبر فلا يُسمع الراء جيدا! وإن كان قالها، أي كأنه يشير لهم بأنه التشهد القصير!، فإذا كان التشهد الأخير مدّ.
(يُتْبَعُ)