ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [27 - Sep-2008, مساء 07:43] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو الياسمين الظاهري: جزيت الجنة .. ولاتمام الفائدة ارجوا ان تدل اخاك على بحث جامع يناقش مجمل ادلة من يرى جواز اخراج القيمة
ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 01:37] ـ
اليك أخى هذا الكتاب وهو الجامع لاحكامالصيام وأعمال شهر رمضان للشيخ أحمد حطيبة
ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 02:56] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبوزكرياالمهاجر:جزيت الجنة
وهذا جزء من رسالة للشيخ ابي رقية الذهبي بعنوان:
فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر
حكم اخراج زكاة الفطر قيمة (=من غير جنس الطعام)
لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة (=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول (الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم
ولا تجزئ عمن اخرجها قيمة وهذا للاسباب الآتية:
1 -لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فر اله تز وجل الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر .... الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)
2 -لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم
3 -لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله كل في موضعه
4 -لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها (=اثمانها) غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار (=صاع) والا فعلى قيمة (=ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!
5 -لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن؟! ولاحول ولاقوة الا بالله
6 -لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة (=المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى (2/ 385) : (ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع (6/ 110) وانظر الام (2/ 72) : (لاتجزئ القيمة [اي: في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية) -شرح مسلم (7/ 60) : (ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة) .
قال الامام احمد-المغني (2/ 352) : (لا يعطى قيمته قيل له: يقولون: عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
8 -لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه) مسلم (1599)
ـ [التبريزي] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 03:03] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، إذا كانت النقود أكثر نفعا من الطعام؟
السؤال الثاني: أو حالة صعوبة إيصال الطعام إلى المسلمين الأكثر حاجة إلا عن طريق بعث المال الذي يستعمل لشراء الطعام في بلدهم علما أنه لن يصلهم إلا بعد صلاة العيد، و لعله بعد أيام؟
و جزاكم الله خيرا
عند البحث حول حكم مختلف فيه كحكم إخراج زكاة الفطر نقدا، يجب أن ننظر إلى فقه النص بدل الإقتصار على ظاهر النص، فعند إخراج الزكاة أرزا بمقدار 10 كجم مثلا، نجد سعر شراء الكيس الآن 75 ريالا يزيد أو ينقص قليلا، فإذا أ ُعطي البعض كيس أرز وزنه 10 كجم يقوم ببيعها بـ 60 ريالا لأصحاب المتاجر، وهذا فيه خسارة 15 ريالا ....
فأيهما أولى؟ يعطى الفقير زكاة الفطر 75 ريالا نقدا؟ أم يعطى 60 ريالا نقدا؟
هل من الفقه أن نقول: نخرج الزكاة أرزا، والفقير حرٌ بما امتلكه إن أراد أن يأكله أو أراد أن يبيعه حتى بمبلغ زهيد؟!!
وهناك حل وسط:
ينظر في الأمر، فإن كان الفقير سيأكل الزكاة طعاما ولا يحتاج إلى المال فيعطى الزكاة كما هو محدد، فإن كان يحتاج المال وينوي بيع الزكاة فيعطى الزكاة نقدا ... وهنا استفاد المبلغ كاملا، وقُطع الطريق على عصابة آكلي الزكاة من التجار الجشعين، والله أعلم ...
(يُتْبَعُ)