ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 12:52] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
ـ [فهدالغيهب] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 01:08] ـ
في هذا المجلد 14/ 13 قصة جحدر بن مالك التي ذكرها الشيخ من حفظه وذكر أنها مذكورة في حواشي مغني اللبيب! وقارن السياق المذكور في الكتاب وسياقها في كتب التاريخ كتاريخ دمشق 12/ 148وغيره.
(1) وإن كان قد سلم منها القليل.
جزاك الله خيرا
لكن ياشيخ حبذا لو بينت اسم الكتاب الذي نقلت منه قصة جحدر الذي قلت: بأنه في هذا المجلد 14/ 13
ـ [فهدالغيهب] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 01:13] ـ
نسيت الدعاء لصاحب الموضوع الشيخ المزروع
فأقول له
جزاك الله خيرا
و بارك الله فيك ...
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 02:29] ـ
حبذا لو بينت اسم الكتاب الذي نقلت منه قصة جحدر الذي قلت: بأنه في هذا المجلد 14/ 13
بارك الله فيك قلت: وانظر ـ مثلا ـ:
في هذا المجلد 14/ 13 قصة جحدر بن مالك التي ذكرها الشيخ من حفظه وذكر أنها مذكورة في حواشي مغني اللبيب!
أي هذا المجلد الذي نقل منه الشيخ عبد الله هذه المسألة من الشرح الممتع
ـ [فهدالغيهب] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 02:42] ـ
بارك الله فيك قلت:
أي هذا المجلد الذي نقل منه الشيخ عبد الله هذه المسألة من الشرح الممتع
جزاك الله خيرا
إذا ليست هي الطبعة التي حققها د/ أبالخيل ود/ المشيقح
ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [07 - Apr-2007, مساء 05:25] ـ
المشايخ الكرام / بارك الله فيكم، ونفع بكم.
ـ [ابن رجب] ــــــــ [14 - May-2007, مساء 02:23] ـ
من أكبر عيوب كتب الشيخ الأخيرة (1) عدم توثيق النقول، وتصويب ما ذكر؛ فالشيخ كان يشرح درسا، والمتكلم من حفظه ينسى ويزيد وينقص ويهم ووو.
فإن لم يكن للمخرجين جهد في إصلاح ما يطرأ على المتكلم من أمور، أو بيانه = ثبت الخطأ وأشتهر.
وانظر ـ مثلا ـ:
في هذا المجلد 14/ 13 قصة جحدر بن مالك التي ذكرها الشيخ من حفظه وذكر أنها مذكورة في حواشي مغني اللبيب! وقارن السياق المذكور في الكتاب وسياقها في كتب التاريخ كتاريخ دمشق 12/ 148وغيره.
جزاكم الله خير
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [04 - Jul-2008, مساء 05:59] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الشيخ أنه ظاهر كلام ابن القيم في أعلام الموقعين حيث قال ابن القيم وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران غالبا ولهذا لم يحرم السكر في أول الإسلام كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كل ملة وعلى كل نبي وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة من الشارع بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد وضرب فيها أربعين فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلظها الخليفة الراشد عمر الذي أمرنا باتباع سنته وسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها ثمانين بالسوط ونفى فيها وحلق الرأس وهذا كله من فقه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدا"لابد منه فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل."