فهرس الكتاب

الصفحة 7564 من 20085

وها هو الإمام أحمد بن حنبل يسأله الناس إلى متى تطلب العلم يا إمام ولقد بلغت في العلم منزلة عظيمة؟ فقال:"مع المحبرة إلى المقبرة".

وقيل لسهل التستري (ت 283هـ) إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ فقال: حتى يموت ويصبّ باقي حبره في قبره.

وقال ابن المبارك:"لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل".

أحسست بدهشة عجيبة ومع ذلك تحدثت معه من باب النصح خاصة وأنا أعمل في مجال الدعوة وواحد من المتخصصين في العلوم الشرعية والإنسانية، ولى مؤلفات طرحت في السوق ولقيت القبول - بفضل الله وحده - وأحدها قرظه شيخنا وأستاذنا الدكتور على جمعه وقدم له وهو (إبطال دعوى إمامة المرأة الرجال) ، وآخر وهو (أطروحات فقهية) ضم بين دفتيه بضع وعشرين صفحة عن القصر وغيرها كما هو موضح في آخر الرسالة، لذلك ما نويت من حديثى إلا النصح والتبيين، لكننى ما أن شرعت في الحديث حتى فاجاءنى الشيخ بمفاجأة جديدة وذلك انه سألنى وأنا أتحدث سؤال التعالى في أى الوظائف تعمل صمت برهة وقلت له أنا باحث دكتوراة بآداب عين شمس فرد قائلا: كمان والكلمة تفصح عما تحويه من دلالات، المهم أنه بعد حوار ليس بالقصير قال لى في النهاية"انت عايزنى أفتى الناس برأيك، لن يكون وعلى كل فرأيك قد أشرت إليه".

كان الحوار صدمة لى خاصة وأنه تكشف لى من خلاله أن الشيخ مع بلاغته فهو قليل التحقيق في الفقه والحديث، وأنا لا أسر هذا بل أعلنه فلما سئلت عنه قلت"إنه بلغ في البلاغة مبلغا عظيما كأن اللغة مطية امتطى زمامها لكنه قليل التحقيق في الفقه والحديث"، وليس أدل على ذلك أنه لم يعرف قاعدة الزائد على معهود الأصل خلال حديثى معه وهى من أبواب أصول الفقه العظيمة، ولما قلت له إن النبى حدد المسافة فيما رواه سعيد بن منصور بفرسخ قال لى أتريدنى أن أترك قول البخارى إلى قول سعيد بن منصور، وأنا لا أدرى أى قول للبخارى في هذا الموضوع يؤيد مسافة الثمانين كم فالبخارى ما ورد عنده يحدد المسافة بثلاثة أميال في حديث أنس الذى فيه (أنه صلى مع النبى الظهر أربعا بالمدينة وبذى الحليفة ركعتين) والمسافة بين المدينة وذى الحليفة ثلاثة أميال على قول ابن حزم ، ولما حدثته عن حجة الأئمة الأربعة في تحديد المسافة وقلت له إنهم احتجوا بحديث البخارى ومسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا ثلاثة أيام بليالها إلا مع زوجها أو ذى محرم) فقالوا لقد سمى النبى السير ثلاثة أيام بليالها سفر، رد على الدكتور قائلا ما دخل هذا الكلام بما نتحدث فيه، ولم يعرف أن الأئمة الأربعة استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث وغيره مما فيه ذكر السفر، ولما سئل أيهما يقدم في الصيام ست شوال أم قضاء المرأة ما عليها أولا أفتى بصيام الستة أولا وعمل برأى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها دون تحقيق له، مع أن فعلها كان خاص بها، والفرض مقدم على السنة والمشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"قال العلامة عبدالعزيز بن باز"ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية وبالله التوفيق".

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين موضحا خطأ من احتج بفعل عائشة على جواز صيام ست شوال قبل القضاء:"ولقد اشتبه على بعض الناس ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعلها أنها قالت: (كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) فقالوا إن عائشة لا يمكن أن تدع صيام ستة أيام من شوال ومع ذلك لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان ومن المعلوم أن هذا الفهم فهم خاطئ جدا لأن عائشة رضي الله عنها تقول لا أستطيع أن اقضيها فمن لا يستطيع أن يقضي الصوم الواجب لا يستطيع أن يتطوع بالنفل وهذا أمر ظاهر معلوم ثانيا عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تخالف ظاهر الحديث بل صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم اتبعه ستا أيام من شوال) فجعل هذه الستة تابعة لرمضان وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه يبعد جدا أن"

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت