فهرس الكتاب

الصفحة 7448 من 20085

ـ [خادم التوحيد والسنة] ــــــــ [03 - Aug-2008, مساء 05:37] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن تحريم الصلاة إلى القبور لا يخص المساجد، ولكن تحريم بناء القبور عليها لئلا تعبد القبور. فهي ذريعة إلى الشرك. ففي مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وفيهما عن عائشة أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. ولا فرق بين القبر المشرف و المسوى منها.

ولكن تصح في المكان الذي لا يغلب على الظن أن فيه قبرًا؛ لأن العلم غالبه مبني على غلبة الظن.

ـ [أبو محمد التونسي] ــــــــ [03 - Aug-2008, مساء 07:58] ـ

الشيخ الألباني حسب علمي فرق بين المسوى و غيره

ما دليله في المسألة؟

ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [18 - May-2009, مساء 08:46] ـ

للتذكير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت