ـ [أبوعمر السحيم] ــــــــ [13 - Aug-2008, مساء 01:40] ـ
السلام عليكم،،
قال ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: (( مسألة: ويجعلهما تحت سرته ) )..
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه النفيس لهذا السفر القيم [ط: دار العاصمة-الأولى-1429] : (( يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع ... ) )وذلك في القيام قبل الركوع .. فإذا ركع ثم رفع فأين يضعهما؟
قال شيخ الإسلام بعد أسطر قليلة: (( ولا يستحب ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إألى التهيؤ للسجود ) ).
قال المحقق أبو أحمد عبدالعزيز المشيقح: (( قال في معونة أولي النهي: ثم إذا رفع رأسه من الركوع: إن شاء وضع يمينه على شماله، أو أرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى، نص على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ) )ا. هـ.
والكلام موصول للمحقق حفظه الله: (( والمسألة فيها ثلاث مذاهب:
1 -أنه مخير بي القبض والإرسال، وهي الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد.
2 -أنه يقبض يديه بعد الركوع، وبه قال الكاساني من الحنفية، كما في بدائع الصنائع، ومن المعاصرين: الشيخ: عبدالعزيز بن باز رحمهم الله تعالى.
3 -أنه يرسل يديه بعد الرفع من الركوع، ونقل الكاساني -المرجع السابق- أن الحنفية أجمعوا عليه، ونقل ابن مفلح الصغير أنه مذهب الجنابلة (المبدع شرح المقنع ) ) ) ا. هـ.
والمسألة فيها متسع مادام هذا خلاف العلماء الكبار الأجلاء فيها.
ـ [الزنتاني] ــــــــ [27 - Nov-2008, مساء 09:48] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد وقفت على قول للإمام مالك بن انس امام دار الهجرة يخير فيه بين القبض وعدمه عند الرفع من الركوع انظره في"النوادر والزيادات"وقد ضممته لبحثي"الجامع في المسائل على فقه السادة المالكية"
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [28 - Nov-2008, صباحًا 12:54] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد وقفت على قول للإمام مالك بن انس امام دار الهجرة يخير فيه بين القبض وعدمه عند الرفع من الركوع انظره في"النوادر والزيادات"وقد ضممته لبحثي"الجامع في المسائل على فقه السادة المالكية"
هلاّ أفدتَ بموضع ذلك ونصِّه؟
ـ [أبو رقية الذهبي] ــــــــ [28 - Nov-2008, صباحًا 03:34] ـ
للمتابعة؛ بارك الله فيكم جميعًا.
ـ [الزنتاني] ــــــــ [29 - Nov-2008, مساء 07:48] ـ
المسألة التاسعة: القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع.
هنا حاشية: أما في القيام الذي قبل الركوع فهي سنة ثابتة، في الفريضة والنافلة، قال بذلك الإمام مالك، وعلى القول به أكثر آئمتنا المالكية، انظر: سلسلة إحياء الفقه المالكي بذكر الأدلة الشرعية"كتاب الصلاة على مذهب مالك بن أنس وأصحابه الأجلاء"من إعدادي.
* قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي - رحمه الله - في كتابه"النوادر والزيادات":
(من"المجموعة"قال ابن وهب عن مالك:(القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة، وأنا أفعله قبل الركوع) .
قال عنه ابن القاسم، وعلي بن زياد: (وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الركوع، وذلك واسع قبل الركوع وبعده) .
قال عنه ابن نافع: (والناس اليوم يقنتون بعد الركوع) .
قال عنه ابن نافع: (وإنما يقنت في الصبح، وأما في الوتر فلا إلا في النصف الآخر من رمضان) .
وقال مالك: (وليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت) .
وقال عنه علي: (ولْيدْعُ فيه إن شاء لجميع حوائجه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت، وإن شاء ترك ) ) .
قال مقيده عفا الله عنه: فالإمام مالك - رحمه الله - كما في رواية علي بن زياد يرى: أن القنوت فعله واسع سواءوقع قبل الركوع أم بعد الركوع، وأنه يدعى فيه بجميع الحوائج مالم يعتدي في الدعاء وأنه إن شاء قبض أو وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء ترك.والله أعلم