فهرس الكتاب

الصفحة 6960 من 20085

ـ ونقله أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) عن طائفة من متأخري الشافعيين، كما ذكر ذلك ابن الصلاح في فتاويه (1/ 207) ، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (1\ 183) ، والذهبي في (سير أعلام النبلاء(13\ 104) ، والزركشي في البحر المحيط (6/ 424) ، وابن كثير في (طبقات الفقهاء الشافعيين 1 \

ـ وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية:"لا يعتد بخلافهم, ولا يؤنس بوفاقهم"انتهى.

ـ وبه قال أبو العباس بن سريج (ت 306 هـ) كما في كتاب: (المحمدون من الشعراء للقفطي 2\ 427) .

ـ وقال بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ) (4) : (( ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء. . . وأخرجوهم من أهل الحل والعقد ) ).

ـ وحكاه ابن دقيق العيد (ت 702 هـ) في الإمام شرح الإلمام، 1\ 413.

ـ والصنعاني (ت 1182 هـ) كما في كتاب العدة، 1\ 131.

عن بعض الناس.

ـ وأبو الحسن الكرخي (ت 340 هـ) في (الفصول في الأصول 3\ 297 ط: الكويت) .

ـ وأبو بكر الجصاص الرازي (ت 370 هـ) فقال في مقدمة كتابه (أحكام القرآن) : (لو تكلم داود في مسألة حادثة في عصره، وخالف فيها بعض أهل زمانه لم يكن خلافا عليهم ) ) ا. هـ، ونحوه قال في كتابه (الفصول في الأصول 3\ 296) .

ـ والحموي (ت 1098 هـ) في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، 3\ 299.

ـ وابن عابدين (ت 1252 هـ) كما في حاشيتة 6\ 99) وفيه أن خلاف الظاهرية لا ينقض إجماع الفقهاء. وانظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\ 222.

ـ ومن المالكية: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ) .

نقله ابن الصلاح في الفتاوى (1/ 207) ، والقرطبي في (المفهم 1\ 543) ، والزركشي في البحر المحيط (6/ 424) ، وابن السبكي في الطبقات الكبرى (2/ 289) .

ـ وابن بطال (ت 449 هـ) شرح صحيح البخاري، لابن بطال 1\ 352.

ـ والقاضي أبو بكر ابن العربي (ت 543هـ) كما في العواصم من القواصم، ص 257، وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 10\ 108.

ـ والدردير (ت 1201 هـ) كما في بلغة السالك لأقرب المسالك، 2\ 389.

ـ وعُلَيْش (ت 1299 هـ) كما في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1\ 101،96.

ـ القاضي عياض، حتى عد مذهب داود الظاهري بدعة.

انظر: (المعيار المعرب 2\ 491) وفيه أن (القاضي عياضا) نقل عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين.

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة، بعبارات مختلفة، وسأسوق بعضا منها:

-أن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء، بل هم من جملة العوام الذين لا يعتد بخلافهم. وهو المنقول هنا في المفهم عن القاضي أبي بكر.

انظر: الفصول في الأصول 3\ 296، سير أعلام النبلاء (13\ 104) .

-أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام، وكيف يدعون الاجتهاد، ولا اجتهاد عندهم، وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ.

انظر: البرهان للجويني 2\ 818

-أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له.

انظر: البحر المحيط (6/ 424) .

-أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه.

انظر: البحر المحيط (6/ 424) ، وهو مذكور في المفهم هنا أيضا.

-ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات.

انظر: البحر المحيط (6/ 424) .

-أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضةً وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه.

انظر: البرهان للجويني 2\ 818.

-أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم.

انظر: سير أعلام النبلاء (13\ 104) .

-أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.

قاله أبو إسحاق الإسفراييني [نقله عنه ابن الصلاح في فتاويه (1/ 207) ، وسير أعلام النبلاء (13\ 105) ، وطبقات الشافعية الكبرى 2\ 289]

ـ بالغ بعضهم فلم يعدوا الظاهرية من العلماء والفقهاء.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت