فهرس الكتاب

الصفحة 6880 من 20085

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 01:01] ـ

ولشيخ الإسلام قول في المسألة مبني على مذهبه في تحريم المصاهرة بالرضاع فهو لا يراها محرمة،

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5\ 459:

(وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع)

قال ابن رجب في القاعدة 152 من قواعده:

(النوع الرابع: المحرمات بالرضاع , فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع , ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا , والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم.)

ـ [الحمادي] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 01:18] ـ

بارك الله فيكم

الأمر مشكل، كما أشار الشيخ حارث الهمام وفقه الله

لكن ينبغي النظر أولًا في اكتمال الرضعات المحرِّمات

فإن شكت المرأة في إتمام خمس رضعات فلا أثر لذلك الرضاع في التحريم

إذ اليقين لا يزول بالشك، ومن شك في عددٍ فالأصلُ البناءُ على الأقل، ومن شَكَّ في وجودٍ فالأصلُ العدم

ورأي شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى، وذكره تلميذه ابن مفلح في الفروع، وابن رجب في القواعد -كما ذكر أخي الكريم عبدالله ابن سفران- وذكره كذلك في (جامع العلوم والحكم) وبيَّن انه لا يعلم خلافٌ بين السلف في القول بالتحريم، أو لا يُعلم من السلف مَنْ قال بقول الإمام ابن تيمية، أو نحو ذلك

ـ [إسلام بن منصور] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 02:20] ـ

وهناك سؤال آخر

هل يصح أصلا هذا الزواج الذي تم بهذه الرضيعة؟

وهل كلام الفقهاء يسقط على هذه الطفلة الرضيعة؟ أليس هناك فرق بين الصغيرة والرضيعة؟

وإذا قلنا بعدم صحة هذا الزواج، وهذا ما أراه - والعلم عند الله- فهي ابنة السائل من الرضاع، وتكون زوجة السائل قد نجحت في ما أرادت.

ـ [ابو عبد الله عمر] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 02:37] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك مسالة الزاوج ثم قبل الرضاع اذ هي زوجته قبل ان تكون ابنته من الرضاعة

ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا

اضافة الى ما قاله الاخ الكريم هل يصح الزواج اصلا بالرضيعة

يجب مراعاة هذه المسائل اولا

ـ [ابو القعقاع] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 06:55] ـ

عندما حدث هذا هل كانا ينويان العقد فعلا أم كانا مازحين؟

هذه الأمور ليس فيها مزح كما في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها النكاح ثم إن الرجل جاد وليس هناك مجال للعب وجزيت خيرا على المرور والمشاركة وننتظر المزيد

ـ [ابو القعقاع] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 07:10] ـ

الأخوة بندر الطائي شكرا وننتظرمنك مشاركة أقوى

الأخ عبدالله بن سفران نشكرلك المجهود الذي تبذله ونتمنى منك التركيز أكثر على صلب الموضوع وتقبل تقديري

الشيخ الحمادي شكرالك على المشاركة ونرجوا منك المزيدفالأخ في حرج وتقبل منى كامل التحايا

أسلام منصور شكرا على المشاركة وحبذالوتذكرأدلة المسألة وكلام السلف فيها جزيت خيرا

عزيزي الفاضل ابوعبدالله عمرماهو المانع من زواج الرضيعة مادام وليها هوالذي زوجها وليس بالضرورة أن يدخل بها قبل التاسعة شكرا على المشاركة وننتظر المزيد من الجميع

ـ [أبو الأسود البواسل] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 08:45] ـ

وقع أحد الأخوة في مأزق حرج مع زوجته ويريد من الأخوة حلا شرعيا مؤصلا

القضية باختصارأن هذا الأخ متزوج منذفترة وله من زوجته عدة أولادإلا أنه قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهرولماعلمت زوجته بذلك أحتالت على المولودة حتى أرضعتها ثم أخبرته بذلك

أولا: لابد من التأكد من أن الزوجة أرضعت الطفلة خمس رضعات مشبعات كما أشار أحد الأخوة فيما سبق. فلا أعتقد أنها ملكت الوقت الكافي وخصوصا أن المسألة حدثت منذ أيام.

ـ [الحمادي] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 08:53] ـ

الأخ الكريم أبوالقعقاع وفقه الله

تأكد من عدد الرضعات، فإن كانت المرضعة شاكةً في بلوغها خمسَ رضعات فلا إشكال

وليحبس زوجته عن الوصول إلى تلك البنت مرة أخرى (ابتسامة)

ـ [أبو الأسود البواسل] ــــــــ [07 - Jul-2008, صباحًا 08:53] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا

يجب مراعاة هذه المسائل اولا

ورد في السنن الكبرى للبيهقي:

(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال كانت لى وليدة وكنت اطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير - (وأخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله (3) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال عمدت امرأة من الانصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت:

ان جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك - وفى (4) رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه فانما الرضاعة رضاعة الصغير"أهـ"

هناك مسالة الزاوج ثم قبل الرضاع اذ هي زوجته قبل ان تكون ابنته من الرضاعة

هذه الملاحظة مهمة.

وما أحوجنا إلى تفقيه النساء بأمور الدين. حتى لا تخرب بيوت المسلمين.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت