ـ [ابن رشد] ــــــــ [14 - Dec-2008, صباحًا 09:32] ـ
كلام نفيس
شكر الكم
ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [14 - Dec-2008, مساء 10:40] ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 35/ 372 - 374] :
أخي الفاضل:
/// ما مرادك من هذا النقل؟
/// وهل ترى تعارضًا بين النقل الذي ذكرتُهُ، النقل الذي ذكرتَهُ؟
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [15 - Dec-2008, مساء 04:28] ـ
بارك الله فيك ..
نص شيخ الإسلام في كلام طويل له تبع للكلام الذي اقتبستُه عنه، على النقاط التالية:
-العالم لا يحلّ له بحال الحكم بخلاف الحق الذي علمه، وإن أدى ذلك إلى حبسه وضربه على أن يقول بغير الحق، لا يعذره ذلك، بل عليه أن يصبر ويحتسب.
-إن المفسدة إنما تكون بمخالفة الرسول (ص) وأمره، وليس بإقامة شرعه .. فقد قال النبي (ص) : «مَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَّا وَقَعَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ»
-شيخ الإسلام يقصد - والله أعلم - بالذي خضّبته بالأزرق عقود الأوقاف التي يشترط أصحابها الحكم بمذهب معيّن، وليس هو حكمًا عامًا في جميع الأوقاف، لذلك قال:
فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرًا خاصًا، وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف
فالنزاع بين العلماء وقع في الحكم بمذهب معيّن في الوقوف الخاصة التي يشترط أصحابها في العقود ذلك.
وقد ذكر شيئًا من ذلك في [مجموع الفتاوى: 35/ 377] :
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ لَا يَنْفُذُ فِي الْبَاطِنِ، فَلَوْ حَكَمَ لِزَيْدِ بِمَالِ عَمْرٍو وَكَانَ مُجْتَهِدًا مُتَحَرِّيًا لِلْحَقِّ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ. وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ والفسوخ؛ مِثْلُ أَنْ يَحْكُمَ بِنِكَاحِ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ فَسْخِ بَيْعٍ، فَفِيهِ نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ. وَجُمْهُورُهُمْ يَقُولُونَ لَا يَنْفُذُ أَيْضًا، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ؛ وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ عَالِمًا عَادِلًا، وَقَدْ حَكَمَ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ.
فإن كان ذلك يفضي إلى فتنة بين المسلمين، فإنفاذ الاجتهاد الشرعي للحاكم في هذه الوقائع الخاصة، من باب الضرورة، إن عجز القضاة عن الحكم بما يرونه من حق، أو خافوا الفتنة وشق الصفوف ..
ولا ريب أن هذا في المسائل الاجتهادية التي عند أصحابها أدلة من الكتاب والسنة، وغير مقطوع ببطلان حكمها .. ولا يمنع هذا المرء من الصدع بما يعتقده حقًا في مواطن أخرى والحكم به .. إنما الخلاف هو في بعض المواطن الخاصة.
ولعل من هذا الباب ما وقع للشيخ الألباني عندما قدم إلى المملكة وصلى خلف الشيخ ابن باز .. فإنه كان يقول عن القبض بعد الرفع من الركوع: بدعة ضلالة .. ولكنه رُؤي يقبض وراء الشيخ ابن باز .. وعندما سُئل عن ذلك قال: إن هذا الرجل صاحب دليل .. والقصة مشهورة.
فليست المسألة مسألة تقنين وإلزام به .. إنما هو اجتهاد شرعي وإلزام في واقعة خاصة.
والله أعلم.
ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [16 - Dec-2008, مساء 08:40] ـ
بارك الله فيك،
إلا أنه لم يظهر لي ما ذهبت إليه.
ـ [ابن رشد] ــــــــ [17 - Dec-2008, مساء 02:43] ـ
والنتيجة:
هل ابن تيمية لايرى بأسا من التقنين والازام به ام لا؟
شكرلك
ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [21 - Dec-2008, مساء 11:14] ـ
هذا رابط له علاقة بالموضوع المطروح
تفضلوا: