فهرس الكتاب

الصفحة 5347 من 20085

ـ [ابو بردة] ــــــــ [02 - Nov-2009, صباحًا 09:48] ـ

قال ابن قدامة في المغني:

"قال: [ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق] . هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر , ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة , لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده"أ. هـ

فما معنى عبارة"العوض المطلق"؟؟

المطلق هنا بخلاف المعيَّن

فلو كان رأس المال دنانير أو دراهم فهذه مطلقة لم تتعين حال العقد إذ يصح أن يعطيه أي دنانير أو دراهم تحصَّلت عنده

أمَّا المعين فيقصد بذلك ما لو كان =رأس المال=معروفًا معيّنًا عند المسلِم والمسلم إليه

كهذه السيارة أو هذا البيت لكن لم يحصل الاستلام حال العقد لكن عُرف العوض

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت