فهرس الكتاب

الصفحة 3688 من 20085

ـ [معتوق] ــــــــ [22 - Feb-2008, صباحًا 09:21] ـ

الأخ/أبو فاطمة الحسني شكرا لك على سعة صدرك للمناقشة.

وأريد أن أقول إن تقنين العقوبات التعزيرية بحد أعلى وحد أدنى يوجد فيها فضاء لإجتهاد القاضي بحسب الظروف المخففة والمشددة بخلاف الحدود التي لا يوجد فيها ذلك الفضاء فمثلا حد الزنا مائة جلدة ليس للقاضي أن يجعلها تسعة وتسعين جلدة أو يجعلها مائة وواحد وإنما مائة جلدة فقط لا غير.

أيضا أنت ذكرت أن في التقنين ظلم للجناة لأن صور الجرائم قد تكون واحدة وأحوال الواقعة تختلف فيقتضي ذلك اختلاف العقوبة. وأنا أجيب على ذلك بأن هذا لا يتعارض مع التقنين فمثلا إن كانت العقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات فهنا قد تجعل العقوبة سجن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات بحسب الأحوال والظروف لكل واقعة وجريمة ..

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [22 - Feb-2008, مساء 01:50] ـ

تقول أخي الحبيب معتوق جعلني الله وإياك من المعتوقين من النار:

وأريد أن أقول إن تقنين العقوبات التعزيرية بحد أعلى وحد أدنى يوجد فيها فضاء لإجتهاد القاضي بحسب الظروف المخففة والمشددة بخلاف الحدود التي لا يوجد فيها ذلك الفضاء فمثلا حد الزنا مائة جلدة ليس للقاضي أن يجعلها تسعة وتسعين جلدة أو يجعلها مائة وواحد وإنما مائة جلدة فقط لا غير.

الشارع فرق بين الحدود والتعزير بأكثر من هذا:

أولا: الشارع لم يحدد نوع العقوبة أصلا على تلك المخالفات التي جعل فيها التعزير, فعقوبة التعزير في الشرع مطلقة لا تتقيد بضرب أو حبس, بل تشمل أنواعا كثيرا كالتوبيخ والإحضار لمجلس الحكم وغير ذلك مما يذكره الفقهاء.

ثانيا: الذي يطرح من حد أدنى وأعلى, فالشارع لم يجعل لها حد أدنى فقد يكتفى بعقوبات في غاية التخفيف مراعاة لظروف المخالفة المعاقب عليها, وأما الحد الأعلى فقد اختلف في ذلك كما تعلم في الجلد والحبس.

أيضا أنت ذكرت أن في التقنين ظلم للجناة لأن صور الجرائم قد تكون واحدة وأحوال الواقعة تختلف فيقتضي ذلك اختلاف العقوبة. وأنا أجيب على ذلك بأن هذا لا يتعارض مع التقنين فمثلا إن كانت العقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات فهنا قد تجعل العقوبة سجن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات بحسب الأحوال والظروف لكل واقعة وجريمة ..

تقييد القاضي بحد أعلى وأدنى فيه تقييد لسلطته التقديرية وهو يؤول لتحديد العقوبة, هذا من جانب, والجانب الآخر الذي يغفل عنه الكثيرون: أن هذا التحديد يقتضي تقييد القاضي بالتعزير نوعا, فهو يقيده بنوع معين من التعزير كالغرامة والحبس, بينما التعزير في الشرع مجالاته واسعة, وقد اتفق الفقهاء على ترك تقييد القاضي بنوع العقوبة, بينما قال بعضهم بتقييد القاضي إن اختار نوع العقوبة بأن جعلها من قبيل الحبس أو الجلد بحد أعلى لئلا يبلغ بغير الحد الحد.

ولتواصل في طرح ما عندك دون تردد, لأن هذا المناقشات تثري بحثي وتوسع فكري حول هذا الموضوع

جزاكم الله خيرا

ـ [أبو رقية الذهبي] ــــــــ [30 - Mar-2008, مساء 10:06] ـ

للربط ...

ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [30 - Mar-2008, مساء 10:53] ـ

رأي شيخ الإسلام في التقنين، والإلزام به! ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=100360#post10 0360)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت