فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 20085

الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [17 - Jul-2008, مساء 11:08] ـ

و هذا نص أوضح في أنه لا يبيح الصورة الفوتوغرافية إلا للضرورة أو الحاجة

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ. .. . حفظه الله تعالى وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين، وحزبه الملحين، آمين.

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصحتكم البالغة التي أسال الله تعالى أن ينفعني بها.

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغًا كبيرًا بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها، وأن يكتب لكم مثلها.

وما أشرتم إليه - حفظكم الله - من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة: فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، والرخصة، وإثبات الحقائق ونحوها.

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالًا أو رقمًا، وسواء كان مرقومًا باليد أو بالآلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ) ) (1) . وما زالت أفتي بذلك، وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها، وأشدد كثيرًا إذا كانت الصورة صورة ميت.

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، وإنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالًا - أي مجسمًا - أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة، فإن كان صوابًا فمن الله وهو المان به، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [20 - Jul-2008, مساء 03:57] ـ

فتوى الشيخ ابن عثيمين بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي الذي هو الفعل وإجرى الأحكام الخمسة على الصورة الفوتوغرافية.

من خلال هذا القول عند الشيخ أن المصور الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية إذا صور مايحرم تصويره كما لو صور لذكرى وما أشبه ذلك يكون عند الشيخ عاصيا وعند الذي يحرم التصوير الفوتوغرافي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عند الشيخ من خلال هذا القول أن التصوير الفوتوغرافي يجوز للحاجة لأن تحريم التصوير الفوتوغرافي عند الشيخ محرم تحريم وسائل لا مقاصد.

وعند الذين يحرمون التصوير الفوتوغرافي لا يجيزون ذلك إلا لضرورة. بينما نرى ويرى غيرنا أن حالات كثيرة أجيز هذا التصوير فيها ولم تصل إلا حد الضرورة.

ـ [عبدالرزاق الحيدر] ــــــــ [12 - Mar-2009, مساء 11:55] ـ

أحكام التصوير في الفقه الاسلامي,

تأليف: محمد بن أحمد بن علي واصل.

فهرس الكتاب:

ـ [فارس بن محمد] ــــــــ [14 - Mar-2009, مساء 01:42] ـ

شكرًا للشيخ عبدالرحمن هذا النقل اللطيف.

وليت الأخ (بين المحبرة والكاغد) يوضح لي كيف لا يكون في تصور الوالد الشيخ ابن عثيمين (وشوشةٌ) في مسألة التصوير مع تضارب النقول عنه-رحمه الله- مرةً بالجواز للمصلحة الشرعية وأخرى بالإحتياط والمنع،وثالثة بالجواز للمتحرك دون غيره!

وهذا (التشوش) لا يُعد عيبًا أو قدحًا في الشيخ،فكما أن الشيخ ابن باز-رحمه الله-يفتي بالمنع فقد نقل بعض طلابه عنه أن حثهم على الخروج في الإعلام، والحال نفسه مع الشيخ ابن عثيمين، وسابقهم الشيخ السعدي-رحمهم الله جميعًا-.

ولعل مرد (التشوش) الاختلاف حول ماهية الكاميرا،وما عملها؟

ثم هل تعارض النقول عن الشيخ وتوجيهها لفتواه إلا دليل على التشوش؟

أما أنه يفتح الباب في الطعن في فتاوى الإمام فنعم إذا كان من مثل الوالد الشيخ البراك-حفظه الله- وأصحاب الهوى لايقيمون وزنًا لأقوال الشيخ أو فتاويه، فضلًا عن ان يطعنوا فيها.

وقد اختلفت الأراء في عهد الشخ في بعض فتاويه،مثل الرخصة في الصلاة للطلاب المسافرين وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت