ـ [حمد بن علي الحمد] ــــــــ [12 - May-2010, مساء 07:53] ـ
الفاضل / خادم الإسلام
البحث كما سبق في أمرين:
الأول: هل للمختلعة متعة؟
الثاني: هل للمختلعة نفقة؟
أما الأمر الأول: وهو هل للمختلعة متعة، فقد سبق أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فعلى القول بأن المتعة حق واجب لكل مفارقة في الحياة، فإن ما جاء في وثيقة الخلع على أن يكون العوض هو تنازلها عن المتعة صحيح، ولا إشكال فيه.
أما الأمر الثاني: وهو هل للمختلعة نفقة، فإنه ليس لها نفقة، لكن شيخ الإسلام، يرى أن الزوج إذا خالع زوجته على غير عوض، فإنه سوف يُسقط عنه النفقة، وليس المراد بالنفقة هنا نفقة تجب للمختلعة، بل المراد أن هذا الزوج لو طلق زوجته طلاقًا رجعيًا لوجب عليه النفقة لزوجته، فالمخرج من ذلك هو أن يخالعها، والمختلعة لا نفقة لها، فيكون قد تخلّص من النفقة بهذه الحيلة.
ثم إنه يحتمل أن تكون هذه المرأة المختلعة في الوثيقة المذكورة حاملًا، والعوض هو تنازلها عن نفقة الحمل، وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن المرأة إذا أبرأت زوجها من نفقة الحمل عوضًا عن الخلع فإن ذلك يصح.
والله أعلم
راجيًا من الله أن أكون وفقت للصواب والبيان